يتصور منها من مثل عطن الإبل ، والبقر كالغنم قاله ابن المنذر ، وغيره . قال الزركشي ، وفيه نظر .
| ( باب في ) مقتضى ( سجود السهو ) وما يتعلق به
( سجود السهو ) في الصلاة فرضا أو نفلا ( سنة ) لأحد أربعة أمور ( لترك بعض ) من الصلاة ، ولو عمدا ( وهو ) ثمانية ( تشهد أول ) ، أو بعضه ( وقعوده ) ، وإن استلزم تركه ترك التشهد ، والمراد بالتشهد
هامش لانتفائه . ( قوله : ولا فيما ) أي : في مكان يتصور منها أي يوجد من الغنم بأن يتصور لها موضع تنحى إليه بعد شربها ليشرب غيرها . ( قوله : وفيه نظر ) لا يخفى وجه النظر أن إلحاق البقر بالإبل أولى من إلحاقها بالغنم .
| ( باب في مقتضي سجود السهو )
. ( قوله : مقتضي ) بكسر الضاد أي سببه ، وهو مفرد مضاف لمعرفة فيعم ، وإضافة سجود للسهو من إضافة المسبب للسبب أي سجود سببه السهو ، وهذا جرى على الغالب ، وإلا فقد يكون سببه عمدا فقد صار حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع في الصلاة سهوا أو عمدا قال العلامة البرماوي : وهو من خصائص هذه الأمة ولم يعلم في أي وقت شرع ، والسهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان ؛ لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه عليه الصلاة والسلام ، فالمراد به السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة ، والنسيان زوالها عنهما معا ، فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد سم على حج ، ا ه . ع ش ( قوله : وما يتعلق به ) أي بالسجود من كونه قبل السلام ، ومن كونه يتعدد ومن كون الإمام يتحمل سهو المأموم وقدموا سجود السهو ؛ لأنه لا يفعل إلا في الصلاة وثنوا بسجود التلاوة ؛ لأنه يفعل داخل الصلاة وخارجها ، وأخرجوا سجود الشكر ؛ لأنه لا يفعل إلا خارج الصلاة ا ه شرح م ر . ( قوله : في الصلاة ) صفة لبيان محله لا للاحتراز ؛ لأن مثلها ما ألحق بها ع ش ( قوله : فرضا ) أي : سوى صلاة الجنازة ، وسوى صلاة فاقد الطهورين ؛ لأنه سنة ، وهو ممنوع منها م ر وقوله : أو نفلا ولو سجدة التلاوة خارج الصلاة ، أو سجدة الشكر ولا مانع من جبران الشيء بأكثر منه ، ح ل وم ر كما في إفساد صوم يوم من رمضان بوطء ، فإنه إن عجز عن الإعتاق يصوم ستين يوما متتابعة مع قضاء اليوم . ( قوله : سنة ) أي مؤكدة ، إلا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ، ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه ح ل . وإنما يجب سجود السهو ؛ لأنه ينوب عن المسنون ، والبدل إما كمبدله أو أخف وإنما وجب جبران الحج ؛ لأنه بدل عن واجب ، فكان واجبا شرح م ر نعم يجب على المأموم بسجود إمامه تبعا له . ( قوله : لأحد أربعة أمور ) أي كما يستفاد من صنيعه حيث أعاد لام العلة مع كل من المعطوفات إشارة إلى استقلال كل ، فتأمل . وهلا قال : لأحد أمور أربعة ، وما وجه تقديم الصفة على الموصوف ؟ قلت : لعله لإفادة الحصر من أول الأمر ، فتأمل . شوبري ( قوله : لترك بعض ) أي يقينا لقوله الآتي : وللشك في ترك بعض معين ، ا ه . ع ش . ( قوله : ولو عمدا ) ولو بقصد أن يسجد ح ل . والغاية للرد على القول الضعيف القائل ببطلان الصلاة بشروعه في السجود إذا كان الترك عمدا ( قوله : تشهد أول ) أي : في فرض أو نفل بأن أحرم بأربع ركعات ناويا أن يأتي فيها بتشهدين فإن ترك أولهما ، سن السجود على المعتمد عند م ر وخالفه حج ، فقال : لا يسجد لأنه ليس مطلوبا لذاته . ( قوله : أو بعضه ) ولو حرفا ع ش