الإعادة ) في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير ، وتجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها ، فلا تجب إعادتها لكن تسن ، كما قاله في المجموع . ( و ) سابعها ( ترك نطق ) عمدا بغير قرآن ، وذكر ، ودعاء على ما سيأتي . ( فتبطل بحرفين ) أفهما ، أو لا ، كفم ، وعن ( ولو في نحو تنحنح ) كضحك ، وبكاء ، وأنين ، ونفخ ، وسعال ، وعطاس فهو أعم مما عبر به
هامش لا في اعتقاده فقط ( قوله فصلى ) لا حاجة إليه لأن الفرض أنه صلى ولعله سرى له من شيخه المحلي وعبارته وإن علمه ونسي إلخ ( قوله : وجبت الإعادة ) في إطلاق الإعادة على ما بعد الوقت تغليب إذ الإعادة فعل العبادة ثانيا في الوقت ع ش أو المراد الإعادة اللغوية وهو فعلها ثانيا ولو بعد الوقت ( قوله : لتفريطه ) تعليل للثانية فقط وأما الأولى فعللها م ر بأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث . فلو علل الشارح للأولى بذلك لفهمت الثانية بالأولى وعلل بعضهم بفوات الشرط قال ح ل قوله : لتفريطه مقتضاه وجوب قضاء الصلاة فورا لو خرج الوقت وهو واضح في الثانية دون الأولى ومثله ق ل على الجلال . وقال الإطفيحي نقلا عن ع ش : إنه على التراخي كما لو نسي النية ليلا في الصوم فإن القضاء فيه على التراخي لأن النسيان يقع كثيرا ولو مات قبل التذكر المرجو من الله أن لا يؤاخذه ، لرفعه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان برماوي ( قوله : كل صلاة تيقن فعلها مع النجس ) فلو فتش عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن وجوده فيها ز ي بهامش ونقل عن ابن العماد العفو ؛ لأن الإنسان لا يؤمر بتفتيشها والأقرب ما قاله ابن العماد لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها ، بل الاحتراز في هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوها . ا ه . ع ش على م ر وقوله : بخلاف ما أي صلاة احتمل حدوثه أي النجس سواء كان الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا وفارق ما مر فيمن عليه فوائت حيث قالوا : يجب عليه قضاء ما شك فيه هناك ؛ لأنه وجد منه الفعل هنا ولا بد ، وشك في شرطه فلا يكلف الإعادة إلا بيقين بخلاف ما هناك فإنه شك في أصل الفعل . والأصل عدمه . ( قوله : وترك نطق ) ولو من يد أو رجل مثلا ( قوله : عمدا ) أي مع علم التحريم ( قوله : فتبطل ) الفاء في جواب شرط مقدر كأن يقال : وإذا أردت بيان النطق الذي تبطل به الصلاة فتبطل إلخ ( قوله : بحرفين ) أي : متواليين قياسا على ما يأتي في الأفعال كما في ع ش قال ح ل : فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك ، وإن لم يأت بحرف كامل ، ولا بد أن يسمع بهما نفسه ، أو كان بحيث يسمع لو كان معتدل السمع ولو من حديث قدسي ، أو من سائر الكتب المنزلة غير القرآن وقوله : ولو من حديث إلخ وعليه فالمراد بكلام البشر الواقع في عبارة بعضهم ما من شأنه أن يكون كلامهم ، فيشمل الحديث القدسي ويخرج القرآن ا ه إطفيحي . وقوله : أو كان بحيث إلخ قال ع ش على م ر ويضر سماع حديد السمع ، وإن لم يسمع المعتدل ؛ لأن المدار على النطق مع الإسماع وقد وجد ا ه ( قوله : ولو في نحو تنحنح ) أي لغير غلبة ولغير تعذر ركن قولي كما يؤخذ مما يأتي وكان الأولى تقديمه على ما قبله ، أو تأخيره عما بعده ؛ ليشمل ذلك ، فقد توهم بعضهم من العبارة أن الحرف المفهم وما بعده لا يضر في نحو التنحنح ، وليس بصحيح . نبه عليه الشيخ الشوبري ولو جهل البطلان بالتنحنح لم يضر وإن كان غير قريب عهد بالإسلام ، ولم ينشأ بعيدا عن العلماء ؛ لأن هذا مما يخفى على العوام ع ن . ( قوله : وبكاء ) وإن كان من خوف الآخرة م ر