وسجدة من الثانية فيجبران بالثانية والرابعة ويلغو باقيهما وفي المسألة الثانية ترك ذلك وسجدة من ركعة أخرى . ( أو أربع ) جهل محلها . ( فسجدة ) تجب . ( ثم ركعتان ) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فالحاصل له ركعتان إلا سجدة ، إذ الأولى تتم بسجدتين من الثانية والثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين . ( أو خمس أو ست ) جهل محلها . ( فثلاث ) أي : ثلاث ركعات لاحتمال أنه في الخمس ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة فتتم الأولى بسجدتين من الثالثة والرابعة وأنه في الست ترك سجدتين من كل من ثلاث ركعات . ( أو سبع ) جهل محلها . ( فسجدة ثم ثلاث ) أي : ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة
هامش المتأخرين إلى أن الواجب في المسألة الثانية وهي ترك ثلاث سجدة وركعتان لا ركعتان فقط لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية والثالثة من الرابعة ، فالحاصل من الأولى والثانية وهو الثانية من الأولى لقيامها مقام السجدة الأولى ركعة إلا سجدة لأن ترك أولى الأولى يلغي جلوسها لأن الجلوس لا يعتد به إلا إذا سبقه سجود وحينئذ يلغو السجود الأول من الثانية لأنه لا جلوس قبله فالثانية لم يحصل منها إلا الجلوس بين السجدتين فتتم الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة ويلغو باقيها . والحاصل من الرابعة سجدة فليسجد الثانية ثم يأتي بركعتين ح ل وسيأتي جوابه وعبارة ز ي وصوب الإسنوي ، ومن تبعه أن الأسوأ لزومهما مع سجدة وأن الأول خيال باطل لأن الأسوأ تقدير المتروك أولى الأولى وثانية الثانية وواحدة من الرابعة فتركه أولى الأولى يلغي الجلوس لأنه لم يسبقه سجود فيبقى عليه منها الجلوس والسجدة الثانية لقيام الثانية مقام الأولى وحينئذ فيتعذر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى لما تقرر أنه لا جلوس قبلها نعم بعدها جلوس التشهد وهو يقوم مقام الجلوس بين السجدتين فحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فتكمل بواحدة من الثالثة ويلغو باقيها والرابعة ترك منها سجدة فيسجدها فتصير هي الركعة الثانية ويأتي بركعتين ا ه وما ذكره هو الخيال كما بينه النسائي وغيره ؛ لأن ما ذكروه خلاف الفرض لحصرهم المتروك حسا وشرعا في ثلاث وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس . ( قوله : فتجبران إلخ ) الأولى بسجدة من الثانية وتجبر الثالثة بسجدة من الرابعة . ( قوله : ركعة أخرى ) أي : من الثانية أو الرابعة . ( قوله : إذ الأولى تتم بسجدتين من الثانية ) وهي السجدة الباقية منها والثالثة ويلغو باقيها ، وكتب أيضا أي : السجدة الباقية من الثانية وواحدة من سجدتي الثالثة . وأما لو جعل المتروك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة لزم ركعتان فقط وذهب جمع في هذه إلى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية والسجدتين من الثالثة إذ الحاصل له من الأولى والثانية ركعة إلا سجدة كما علمت فتتم بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها ح ل وسيأتي جوابه . ( قوله : فثلاث ) وذهب أولئك الجمع في الثانية وهي ترك الست إلى وجوب ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة لأن الحاصل له من الأولى والثانية ركعة إلا سجدة ورد على أولئك الجمع بأن ما ذكروه خلاف كلام الأصحاب لأن كلامهم مفروض فيمن علم إتيانه بالجلسات المحسوبة المعتد بها ، وإنما ترك السجود فقط وحينئذ أسوأ التقادير ما ذكره الأصحاب وكلامهم مفروض فيمن قال : تركت السجود دون الجلوس المعتد به وما ذكره أولئك فيمن لم يعلم هل أتى بالجلسات المعتد بها أو لا ؟ ح ل .