نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم } . ( و ) سن . ( أن لا يزيد إمام على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لكن الأفضل كما في الروضة كأصلها أن يكون أقل منهما لأنه تبع لهما فإن زاد عليهما لم يضر لكن يكره له التطويل بغير رضا المأمومين وخرج بتقييدي بالإمام غيره فيطيل ما أراد ما لم يخف وقوعه به في سهو كما جزم به جمع ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم به النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ، ولم يخالفه . ( ومن عجز عنهما أو عن دعاء وذكر مأثورين ) كالتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده
هامش المقدس وبالخاء المعجمة لأنه ممسوخ العين والدجال الكذاب ز ي واسمه صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو يهودي ع ش ويأتي بعد الجدب الشديد سبع سنوات متواليات ومعه جبلان واحد من لحم وآخر من خبز ومعه جنة ونار وحماره ممسوح العين يضع حافره حيث أدرك طرفه ومعه ملكان واحد عن يمينه وآخر عن شماله فيقول أنا ربكم فيقول الملك الذي عن يمينه كذبت فيجيبه الملك الآخر الذي عن شماله صدقت ولم يسمع أحد إلا قول الملك الذي عن شماله صدقت وهذه فتنة كبيرة أعاذنا الله منها . وأول من يتبعه أهل مصر ويقدمه سبعون دجالا وقيل سبعون ألف دجال وجمع شيخنا البابلي بينهما بأن من قال : سبعين يعني من الكبار ، ومن قال : سبعين ألفا يعني من الصغار والكبار ا ه برماوي وإنما ذكر فتنة المسيح الدجال بعد شمول ما تقدم لها لعظمها وكثرة شرها وانظر أي فائدة في التعوذ من فتنة المسيح بالنسبة للسابقين الذين قطع بعدم إدراكهم لزمنه . ويجاب بأن فائدته تعليم من بعدهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها تعليما لأمته . ( قوله : مغفرة من عندك ) أي : لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه شوبري . ( قوله : إنك أنت إلخ ) انظر إلى هذه التأكيدات هنا من كلمة إن وضمير الفصل وتعريف الخبر باللام وصيغة المبالغة فاستخرج فوائدها إن كنت على ذكر من علم المعاني والبيان شوبري . . ( قوله : وأن لا يزيد إمام ) معطوف على قوله وأن يضع يده شيخنا . ( قوله : على قدر إلخ ) أي : قدر ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما شرح م ر شوبري . ( قوله : لكن يكره له ) قال : م ر ثم محل طلب ما زاد على الواجب ما لم يضق وقت الجمعة فإن ضاق عن الزيادة عليه فالأوجه عدم الإتيان بها وقياس ذلك أنه لو ضاقت مدة الخف عما يسع الزيادة لم يأت بها وهو واضح في الفرض أما في النفل فينبغي أن يقال : إن قصد بالزيادة إبطاله وعدم البقاء فيه لم يحرم لأن الخروج من النفل جائز وإلا حرم لاشتغاله فيه بعبادة فاسدة ع ش ( قوله : بغير رضا المأمومين ) قضيته طلب الدعاء بما دون التشهد والصلاة على النبي وإن لم يرض المأمومون وبه صرح حج في شرح الإرشاد . ( قوله : وقال ) أي : في الأم : وهذا استئناف كلام آخر يفيد به أن الاقتصار على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترك الدعاء رأسا مكروه فقوله فإن لم يزد أي : المصلي على ذلك أي : التشهد والصلاة على النبي وظاهر كلام الشارح أنه راجع للغير ونقل في شرح الروض أن هذه عبارة الأم ح ل وقال بعضهم : إن قوله فإن لم يزد إلخ استشهاد على محذوف تقديره فإن اقتصر على التشهد والصلاة كره قال الشافعي إلخ . ( قوله : عنهما ) أي : عن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي : عن النطق بهما بالعربية ا ه برماوي وهذا يقتضي أن التشهد لا يجب فيه بدل بخلاف الفاتحة وتوقف الشوبري في الفرق بينهما فقال : فيما مر قوله : لزمه سبعة أنواع انظر التشهد لم لم يجب بدله عند العجز كما في الفاتحة ؟ ا ه وأجاب شيخنا الجوهري بأنه ورد { أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل المذكور ورأى رجلا عجز عن