تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الظهر ، ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم } رواه الشيخان دل عدم تداركه على عدم وجوب شيء منها ، وقولي بعده أولى مما ذكره ، وذكر القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام من زيادتي . ( كصلاة على الآل ) فإنها سنة . ( في ) تشهد . ( آخر ) للأمر به في خبر الشيخين دون أول لبنائه على التخفيف ( وكيف قعد ) في قعدات الصلاة . ( جاز و ) لكن . ( سن في ) قعود . ( غير ) تشهد . ( آخر لا يعقبه سجود ) كقعود بين السجدتين أو للاستراحة أو للتشهد الأول أو للآخر لكن يعقبه سجود سهو . ( افتراش بأن يجلس على كعب يسراه ) بحيث يلي ظهرها الأرض . ( وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه ) منها . ( للقبلة وفي الآخرة ) وهو الذي لا يعقبه سجود . ( تورك وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض ) للاتباع في بعض ذلك رواه البخاري وغيره وقياسا في البقية والحكمة في ذلك أن المصلي مستوفز في الأول للحركة ببدنه بخلافه في الثاني والحركة عن الافتراش أهون

هامش ( قوله : قام من ركعتين ) أي : سهوا وهو الظاهر ويحتمل أنه قام عمدا بيانا للجواز ع ش . ( قوله : فلما قضى صلاته ) أي : فرغ مما يطلب منه قبل السلام بدليل قوله بعده قبل السلام ع ش على م ر . ( قوله : في تشهد آخر ) أي : بعده لأنها سنة بعده لا فيه . ( قوله : للأمر به ) المناسب أن يقول بها إلا أن يؤول بالمذكور شوبري . . ( قوله : وكيف قعد جاز ) أي : بالإجماع سم أي : لم يحرم فلا ينافي كراهة الإقعاء وبه صرح العلامة م ر برماوي ولا ينافي أيضا صدقه بالمندوب الذي أشار إليه بقوله وسن إلخ . ( قوله : ولكن سن ) أي : لكل مصل ذكر أو أنثى فما سيأتي من الافتراش والتورك وغيرهما يجري في الرجل وغيره ع ش على م ر . ( قوله : في قعود إلخ ) بأن يكون قعود غير تشهد أصلا أو قعود التشهد الأول أو قعود التشهد الأخير الذي يعقبه السجود فهو شامل لثلاث صور والصورة الأولى شاملة للجلوس بين السجدتين وجلوس الاستراحة فالمجموع أربع صور . ( قوله : في غير آخر ) دخل فيه المسبوق لكن استثنى الخليفة المسبوق فإنه يجلس متوركا محاكاة لفعل أصله س ل . ( قوله : لا يعقبه سجود ) أي : بحسب إرادته . ( قوله : يعقبه سجود سهو ) أي : ولم يرد عدمه بأن أراده أو أطلق أما إذا قصد عدمه فيتورك م ر أي : فلو عن له إرادة السجود افترش سم ع ش أي : وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى حد ركوع القاعد لتولده من مأمور به كما في ع ش على م ر . ( قوله : افتراش ) سمي بذلك لأنه جعل رجله كالفرش له كما سمي التورك توركا لجلوسه على الورك وعند الإمام مالك يسن التورك مطلقا وعند أبي حنيفة يسن الافتراش مطلقا برماوي و ق ل . ( قوله : ويضع أطراف أصابعه ) أي : بطونها على الأرض ورءوسها للقبلة ح ل أي : ولو في الكعبة ا ه برماوي . ( قوله : وهذا الذي إلخ ) أشار به إلى أن أل للعهد ولذا عرفه ونكر ما قبله شوبري . ( قوله : ويلصق ) بضم الياء التحتية وركه الأيسر بالأرض فلو عجز عن هذه الكيفية وكان لا يمكنه إلا إخراج رجله اليمنى من جهة اليسرى ويلصق وركه الأيمن هل تطلب منه هذه الكيفية ويكون هذا توركا ؟ قلت قياس ما يأتي قريبا في قطع اليمنى أو قطع مسبحتها عدم طلب هذه الكيفية ح ل . ( قوله : للاتباع في بعض ذلك ) انظر ما المراد بالبعض الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤخذ من شرح م ر أن الاتباع إنما هو في صورة التورك وفي صورة الافتراش في جلوس التشهد الأول وقوله وقياسا في الباقي وهو بقية صور الافتراش تأمل . ( قوله : والحكمة في ذلك ) أي : في كون الافتراش في الأول والتورك في الثاني وعبارة شرح م ر والحكمة في المخالفة بين الأول أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولأن المسبوق إذا رآه علم أنه في أي

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٨٨