تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للاتباع رواه في الأول الشيخان وفي الثاني الترمذي وقال حسن صحيح . ( واضعا كفيه ) على فخذيه . ( قريبا من ركبتيه ) بحيث تسامتهما رءوس الأصابع . ( ناشرا أصابعه ) مضمومة للقبلة كما في السجود . ( قائلا رب اغفر لي إلى آخره ) تتمته كما في الأصل وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع روى بعضه أبو داود وباقيه ابن ماجه . . ( و ) سن . ( بعد ) سجدة . ( ثانية ) لا بعد سجود تلاوة . ( يقوم عنها ) بأن لا يعقبها تشهد . ( جلسة خفيفة ) تسمى جلسة الاستراحة للاتباع رواه البخاري وما ورد

هامش الجلوس حقيقة واحدة فلم يختلف بالأقل والأكمل وهذه سنن فيه بخلاف ما قبله تأمل شوبري . ( قوله : واضعا كفيه ) أي : ندبا ولا يضر إدامة وضعهما على الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه ز ي أي : قال : إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش على م ر . ( قوله : قائلا رب اغفر لي إلخ ) وأن يزيد على ذلك من مر رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا ح ل . ( قوله : واجبرني ) أي : عن الذل وارزقني أي : أعطني من خزائن فضلك ما قسمته لي في الأزل حلالا بقرينة السياق والمقام خلافا لمن فهم أن الرزق شامل للحرام عند أهل السنة فيلزم عليه طلب الحرام من الله تعالى وهذا كلام فاسد قاتل الله من توهمه برماوي مع زيادة وتغيير وعبارة ز ي قوله : واجبرني أي : أغنني من جبر الله مصيبته أي : رد عليه ما ذهب منه أو عوضه عنه وأصله من جبر الكسر كذا في النهاية وفي الصحاح الجبر أن يغني الرجل من فقر أو يصلح عظمه من كسر ا ه فعطف ارزقني على اجبرني عطف عام على خاص ا ه وهذا مبني على القول بأن كلا من المعطوفات على ما يليه والصحيح أن كلها معطوفة على الأول إذا كان العطف بالواو . ( قوله : وعافني ) أي : ادفع عني كل ما أكره من بلاء الدنيا والآخرة برماوي وزاد بعضهم واعف عني م ر ع ش . ( قوله : لا بعد سجود تلاوة ) مفهوم قوله ثانية . ( قوله : يقوم عنها ) أي : فلا تسن للقاعد م ر ولعل المراد يقوم عنها في قصده وإرادته وإن خالف المشروع فتسن في محل التشهد الأول عند تركه شرح م ر . ( قوله : جلسة خفيفة ) ولا يضر تخلف المأموم لأجلها لأنه يسير بل إتيانه بها حينئذ سنة وبه فارق ما لو تخلف للتشهد شرح م ر ويسن لها تكبيرة واحدة يمدها من رفعه من السجود إلى القيام ومحل ذلك ما لم يلزم من تطويلها أكثر من سبع ألفات فإن لزم تطويلها عن ذلك بطلت الصلاة وحينئذ إذا أراد تطويل الجلسة إلى أطول من هذا القدر كبر واحدة للانتقال إليها واشتغل بذكر ودعاء إلى أن يتلبس بالقيام فعلم من هذا أنه لا يسن تكبيرتان واحدة للانتقال إليها من السجود وواحدة للانتقال عنها إلى القيام . ا ه . ح ف ويؤخذ من هذا أنه ليس لجلسة الاستراحة ذكر مخصوص قال : ع ش على م ر ولم يبين الشارح كحج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة فليراجع . ( قوله : جلسة الاستراحة ) وهي فاصلة وقيل من الأولى وقيل من الثانية شرح م ر وتظهر فائدة ذلك في الأيمان والتعاليق ع ش قال في ع ب : وقدرها كالجلسة بين السجدتين وتكره الزيادة عليها ما لم تطل وإلا بطلت الصلاة وينبغي أن يكون ضابط الطول هو المبطل في الجلوس بين السجدتين هذا وقال م ر : المعتمد كما قاله الوالد : أنه لا يبطل تطويلها مطلقا ولو إلى غير نهاية لأنها ملحقة بالركن الطويل واعتمد شيخنا طب وحج البطلان سم وعبارة ز ي ويكره تطويلها فلو طولها لم تبطل على المعتمد خلافا لبعض المتأخرين كالسراج البلقيني . ا ه . م ر والفرق بينها وبين الجلوس بين السجدتين أن الأركان يحتاط لها ما

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٨٥