زيادتي . ( و ) أن . ( يجافي الرجل فيه ) أي : في سجوده . ( وفي ركوعه ) بأن يرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه للاتباع في رفع البطن عن الفخذين في السجود والمرفقين عن الجنبين فيه وفي الركوع رواه في الأول أبو داود وفي الثاني الشيخان وفي الثالث الترمذي وقيس بالأول رفع البطن عن الفخذ في الركوع . . ( ويضم غيره ) من امرأة وخنثى بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي : المرفقين إلى الجنبين ( و ) أن . ( يقول ) المصلي في سجوده . ( سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) للاتباع رواه بغير تثليث مسلم وبه أبو داود . ( و ) أن . ( يزيد من مر ) وهو المنفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل ، وذكر الثاني من زيادتي . ( اللهم لك سجدت إلى آخره ) تتمته كما في الأصل وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق
هامش ظهورهما . ( قوله : ويبرزهما من ذيله ) هو واضح في غير المرأة والخنثى لأن ذلك مبطل لصلاتهما ح ل . ( قوله : حيث لا خف ) أي : شرعي على ما بحثه شوبري وأما الذي لا يصح المسح عليه فهو كالعدم وهو متعلق بالكشف أي : يبرزهما مطلقا سواء كان له خف أو لا وأما كشفهما فإن كان له خف فلا يكشفهما وإن لم يكن له خف فيكشفهما فلو لم يكشفهما كره له ذلك ا ه وعبارة الشوبري قوله : حيث لا خف متعلق بقوله مكشوفتين لا به وبقوله : ويبرزهما إلخ لأن الإبراز مطلوب مطلقا والتفصيل في كشفهما كذا قرر شيخنا ز ي وكذا لا يكشفهما إن كان لحاجة كبرد كما نقل عن ح ل والبابلي وأقره شيخنا ع ش ولا يكره سترهما كالكفين برماوي . ( قوله : وأن يجافي الرجل ) أي : غير العاري أما العاري فالأفضل له الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ح ل . ( قوله : رواه ) أي : الاتباع أي : الفعل الذي اتبعناه فيه وإلا فالاتباع من أفعالنا وهي لا تروى أو يقال المعنى للأمر بالاتباع في قوله : ﴿ فاتبعوني يحببكم الله ﴾ . ( قوله : في الأول ) أي : رفع البطن عن الفخذين في السجود وفي الثاني أي : رفع المرفقين عن الجنبين في السجود والثالث رفع المرفقين عن الجنبين في الركوع . ا ه . ز ي . ( قوله : أي : المرفقين ) قيد بالمرفقين لأجل قول المجموع في جميع الصلاة إذ لا يتأتى الضم في الجميع إلا في المرفقين فتدبر سم فلما كان كلام المجموع مخالفا لقول الشارح في الركوع والسجود أوله بقوله أي : المرفقين والضم الذي في الركوع والسجود شامل لضم المرفقين للجنبين وضم البطن للفخذين . . ( قوله : وأن يقول المصلي ) ذكر لفظ المصلي لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الرجل لتقدمه في المتن قبل وحينئذ فلا يرد عدم بيان الفاعل في كثير من الأفعال في هذا الباب شوبري قال : البرماوي ومن داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته ومذهب الإمام أحمد أن من تركه عامدا بطلت صلاته فإن كان ناسيا جبر بسجود السهو ا ه شيخنا . ( فائدة ) قال ابن العربي : لما جعل الله لنا الأرض ذلولا نمشي في مناكبها فهي تحت أقدامنا نطؤها وهو غاية الذلة أمرنا الله أن نضع أشرف ما عندنا وهو الوجه وأن نمرغه عليها جبرا لانكسارها بوضع الشريف عليها الذي هو وجه العبد فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض فانجبر كسرها وقد قال تعالى : أنا عند المنكسرة قلوبهم فلذلك كان العبد أقرب في تلك الحالة من سائر أحوال الصلاة لأنه سعى في حق الغير لا في حق نفسه وهو جبر انكسار الأرض مناوي على الجامع الصغير . ( قوله : سبحان ربي الأعلى ) والأعلى أبلغ من العظيم فجعل في السجود الذي هو أشرف من الركوع وأبلغ منه في التواضع والخضوع شوبري . ( قوله : وبك آمنت ) فإن قيل يرد على الحصر الإيمان بغيره ممن يجب الإيمان بهم كالأنبياء والملائكة والكتب قلت يجاب بأن الإيمان بما أوجبه إيمان به أو المراد الحصر الإضافي بالنسبة لمن عبد شوبري . ( قوله : سجد وجهي ) أي : وكل بدني وخص الوجه بالذكر لأنه