كأصلها وغيره وهو من زيادتي والأصل أدخله فيما قبله . ( و ) في . ( عصر وعشاء أوساطه ) والثلاثة في الإمام مقيدة بقيد زدته تبعا للمجموع وغيره بقوله . ( برضا ) مأمومين . ( محصورين ) أي : لا يصلي وراءه غيرهم . ( و ) في . ( مغرب قصاره ) لخبر النسائي في ذلك . وأول المفصل الحجرات كما صححه النووي في دقائقه وغيرها . ( و ) في . ( صبح جمعة ) في أولى . ﴿ الم تنزيل ﴾ وفي ثانية ﴿ هل أتى ﴾ للاتباع رواه الشيخان فإن ترك الم في الأولى سن أن يأتي بهما في الثانية . واعلم أن أصل السنة في ذلك كله يتأدى بقراءة شيء من القرآن لكن السورة أولى حتى إن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة وإن كانت أطول كما يؤخذ من كلام الرافعي في شرحيه وقول النووي في أصل الروضة أولى من قدرها من طويلة غير واف بكلام الرافعي كما نبه عليه في المهمات . . ( تنبيه ) يسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح كما يأتي بعض ذلك وأن يسر في غير ذلك إلا في نافلة الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الإسرار والجهر إن لم يشوش شيخنا عن حج . ( قوله : برضا محصورين ) أي : صريحا ولم يكن المسجد مطروقا ولم يتعلق بعينهم حق بأن لم يكونوا مملوكين ولا نساء مزوجات ولا مستأجرين إجارة عين على عمل ناجز كما في ح ل . ( قوله : وفي صبح جمعة ) وإن لم يكن المأمومون محصورين راضين بالتطويل كما يفهم من إطلاقه وتقييد ما قبله قال الشوبري : والظاهر ولو كان الصبح قضاء فليحرر ز ي ا ه قال شيخنا العشماوي : وحاصله أنه لو أتى بالم تنزيل في صبح يوم الجمعة بقصد السجود أولا ولو بالآية التي فيها السجدة فقط سواء أتى بها في أولها أو آخرها لا تبطل صلاته لأن صبح يوم الجمعة محل السجود في الجملة ولو أتى بآية سجدة في غير صبح يوم الجمعة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته سواء كانت الم أو غيرها ولو قرأ في صبح يوم الجمعة بغير الم تنزيل بقصد السجود وسجد بطلت صلاته كما أفتى به م ر خلافا لحج فإن لم يقصد السجود بأن أتى بآية سجدة غير عالم بأن فيها سجدة بل اتفق ذلك لم تبطل صلاته سواء كان في صبح يوم الجمعة أو غيره ا ه . قوله : ﴿ الم تنزيل ﴾ بضم اللام على الحكاية للتلاوة ز ي . ( قوله : بقراءة شيء ) ولو بعض آية إن أفاد معنى ح ل . ( قوله : في أصل الروضة ) فيه أن أصل الروضة ، وهو شرح الوجيز للرافعي لا للنووي والنووي له الروضة . وأجيب بأنه على تقدير مضاف أي : في تقرير أصل الروضة أو في مختصر أصل الروضة ، وهو الروضة أو الإضافة بيانية ا ه ح ف ، وأما الوجيز فهو للغزالي . ( قوله : غير واف ) أي : ولو وفى لقال : من قدرها من طويلة أو أكثر منها مع أن المعتمد من كلام النووي أنها أولى من قدرها وأن الأكثر منها أولى . ( قوله : أن يجهر بالقراءة ) وإن خاف الرياء بخلاف الجهر خارج الصلاة ا ه شوبري . والحكمة في الجهر في موضعه أنه لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا لمدة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية ؛ لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة ع ش على م ر . ( قوله : وأولتي العشاءين ) فيه تسمية المغرب عشاء وهو مكروه عنده ولو مع التغليب كما صرح به لكن في الأنوار التصريح بعدم الكراهة مع التغليب فلعله جرى هنا على مقالة الأنوار وإن خالفه ثم فليحرر شوبري . ( قوله : والاستسقاء ) أي : سواء كانت ليلا أو نهارا بدليل الإطلاق فيها والتقييد في ركعتي الطواف ابن شرف . ( قوله : فيتوسط إلخ ) حد الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه قال : بعضهم والتوسط بينهما يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى : ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ . قال الزركشي : والأحسن في تفسيره ما قاله بعضهم : أن يجهر تارة ويسر أخرى إذ
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي