تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على نائم أو مصل أو نحوه ومحل الجهر والتوسط في المرأة والخنثى حيث لا يسمع أجنبي ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنثى والعبرة في الجهر والإسرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بها العيد والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة العيدين قبيل باب التكبير عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء ؛ ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته في محل الإسرار فيستصحب . . ( و ) خامسها . ( ركوع ) تقدم ركوع القاعد . ( وأقله ) للقائم . ( انحناء ) خالص . ( بحيث تنال راحتا معتدل خلقة ركبتيه ) إذا أراد وضعهما عليهما فلو حصل ذلك بانخناس أو به مع لا تعقل الواسطة ز ي وفسر ح ل التوسط بأن يزيد على الإسرار إلى أن لا يبلغ حد الجهر بأن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة إلى سماع من يليه ا ه بحروفه . ورد بأنه لا يناسب قوله إن لم يشوش على نائم إلخ لأنه على تفسيره لا يشوش قطعا . ( قوله : إن لم يشوش على نائم ) قضية تخصيص هذا التقييد بالتوسط في النفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء لا يترك فيه الجهر لما ذكر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض ع ش على م ر . ( قوله : أو نحوه ) كمشتغل بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيفه وإلا أسر ومثل المصلي في ذلك من يقرأ القرآن خارج الصلاة أو يشتغل بالذكر ح ل . ( قوله : حيث لا يسمع أجنبي ) وإلا استحب لها عدم ذلك ح ل . ( قوله : ما يخالفه في الخنثى ) حيث ذكر أن الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساء مع أنه مع النساء إما رجل أو امرأة فلا وجه لإسراره ح ل قال م ر : والظاهر عدم المخالفة ؛ لأنه مصور بما إذا اجتمع النساء والرجال الأجانب معا . ( قوله : بوقت القضاء ) معتمد . ( قوله : أن يلحق بها ) أي : بالفريضة العيد فيجهر فيه في وقت الجهر ويسر فيه في وقت الإسرار وقوله والأشبه خلافه أي : بل يجهر فيه مطلقا ، وهو المعتمد ح ل . ( قوله : عملا بالأصل أن القضاء يحكي الأداء ) ولم يعمل بذلك في غيره لخروجه بالدليل ح ل . ( قوله : بصلاته ) أي : صلاة ما ذكر من العيدين وقوله فيستصحب أي : الشرع . ( قوله : وخامسها ركوع ) هو من خصائص هذه الأمة وأول صلاة ركع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر صبيحة الإسراء ا ه مواهب بالمعنى أي : فيكون صلى الظهر قبلها بلا ركوع وكذلك صلاة الليل التي كان يصليها قبل ذلك كانت بلا ركوع كما قاله السيوطي وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالى : ﴿ واركعي مع الراكعين ﴾ ما نصه أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليسوا في ركوع ليسوا مصلين انتهى وهو صريح في أن الركوع كان في شرع من قبلنا ع ش واعتمد شيخنا ح ف أنه من خصائص هذه الأمة فتفسير بعضهم له بصلي مع المصلين مجاز من التعبير بالجزء عن الكل غير مسلم لأن الركوع لم يكن مشروعا في شريعتهم فهو ليس جزءا حتى يعبر به عن الكل تدبر . ( قوله : تقدم ركوع القاعد ) اعتذار عن ترك المتن له هنا والمناسب ذكره بعد قوله : وأقله كما صنع م ر . ( قوله : خالص ) أي : عن الانخناس وهو أن يخفض عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدره . ( فرع ) لو لم يقدر عليه إلا بمعين لزمه ابتداء ودواما لأن زمنه يسير . ( قوله : بحيث تنال ) أي : يقينا فلو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمته إعادة الركوع لأن الأصل عدمه شرح م ر . ( قوله : راحتا ) مفرده راحة والجمع راح بلا ياء برماوي وتعبيره بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم وقال ابن العماد : إنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها م ر ع ش . ( قوله : معتدل خلقة ) فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك ح ل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٦٩