تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل ، وإلا قرأه وضم إليه من البدل ما يتم به الفاتحة مع رعاية الترتيب . ( ف ) إن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه . ( وقفة قدر الفاتحة ) في ظنه لأنه واجب في نفسه ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه . ( وسن عقب تحرم ) بفرض أو نفل . ( دعاء افتتاح ) نحو { وجهت وجهي للذي فطر السموات

هامش ا ه ، وهو الذي اعتمده ع ش . ( قوله : وإذا قدر على بعض الفاتحة ) هذا مفهوم الجميع في قوله فإن عجز عن جميعها فكان الأنسب في المقابلة أن يقول : فإن عجز عن البعض كرر المقدور قال الشوبري : لو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول فليحرر ا ه ، وعبارة العباب وشرحه لمر ولو عرف آية من الفاتحة أو غيرها ولم يعرف ذكرا كررها وجوبا قدر آيات الفاتحة عددا وحروفا ، وإلا بأن عرف آية مثلا من الفاتحة وست آيات من غيرها أو آية من غيرها وذكرا قرأها أي : الآية مثلا وأتى ببدل الباقي من القرآن ثم الذكر مثلا ؛ لأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا مرتبا وجوبا بين ما يعرفه منها وبدلها حتى يقدم بدل النصف الأول على الثاني وحينئذ فإن كانت الآية المحفوظة له أول الفاتحة قرأها ثم البدل أو عكسه بأن كانت آخرها فعكسه أي : قرأ البدل ثم قرأها إعطاء للبدل حكم المبدل ، وأفهم كلامه أنه متى عرف آية من غيرها مع الذكر ولم يعرف شيئا منها قدم الآية ، وإن لم تساو حروفها حروف آية من الفاتحة ثم أتى بالذكر تقديما للجنس على غيره وأنه لا يكفي تكرير الآية سبعا إلا إذا لم يعرف ذكرا غيرها ولو حفظ آيتين وكررهما أربعا كفى فيما يظهر لأنه أتى بسبع وزيادة ع ش . ( قوله : إن لم يقدر على بدل ) أي : قرآن أو ذكر كما في ع ش فيقدم الذكر على تكرير البعض . ( قوله : حتى عن ترجمة الذكر ) فيه تصريح بوجوب الترجمة وانظر تردد الشيخ مع ما هنا شوبري فأشار الشارح بهذه الغاية إلى مرتبة خامسة بين الذكر والدعاء وبين الوقوف أسقطها من المتن شيخنا . ( قوله : لزمه وقفة ) اعترض بأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام فيكررها قدر الفاتحة ولا يقف بقدرها ويمكن أن يجاب بأنه لقنها له شخص عند الإحرام ثم نسيها . ا ه . شيخنا . ( قوله : قدر الفاتحة ) أي : قدر وقفة معتدل القراءة ح ل ولا يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ع ش فلو قدر بعدها لم يجب عليه العود بل يسن شيخنا . ( قوله : لأنه ) أي : الوقوف المفهوم من قوله وقفة . ( قوله : لفوات الإعجاز فيها دونه ) أي : لأن الإعجاز خاص باللفظ دون المعنى قال ح ل : فيؤخذ منه أنه لا يترجم عن البدل إذا كان قرآنا ، وكلام الشارح يفيده ولو قدر على الفاتحة أو الذكر أو الدعاء قبل الفراغ من البدل أتى به أو بعده ولو قبل الركوع ولو كان البدل وقوفا لم يأت به وأجزأه ما فعله . . ( قوله : وسن عقب ) لما فرغ من الفاتحة شرع يتكلم على سننها وهي أربع اثنان قبلها وهما دعاء

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٦٢