تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبدل ضادا بظاء لم تصح . ( و ) رعاية . ( تشديداتها ) الأربع عشرة لأنها هيئات لحروفها المشددة فوجوبها شامل لهيئاتها . . ( و ) رعاية . ( ترتيبها ) بأن يأتي بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والإعجاز فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره ، ولم يطل الفصل ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل ( و ) رعاية ( موالاتها ) بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع خبر ﴿ صلوا كما رأيتموني أصلي ﴾ . ( فيقطعها تخلل ذكر ) وإن قل . ( وسكوت طال ) عرفا . ( بلا عذر ) فيهما . ( أو ) سكوت . ( قصد به

هامش ولو ضادا بظاء كعادته في الرد على الخلاف ا ه برماوي . . ( قوله : مناط البلاغة ) أي : متعلقها والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته . ( قوله : والإعجاز ) عطف مسبب على سبب . ( قوله : ولم يطل الفصل ) بين فراغه أي : النصف الأول وإرادة التكميل أي : التكميل على النصف الأول ز ي بإيضاح والأولى أن يقول بدل قوله : وإرادة التكميل والبناء أو يحذف : إرادة ويقول : والتكميل لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فورا مع أنه المقصود . ( قوله : إن تعمد ) ينبغي أن يقيد بما إذا قصد التكميل كما في شرح الروض شوبري فإذا قصد الاستئناف أو أطلق فلا يستأنف بل يبني خلافا للزركشي في الإطلاق . ( قوله : أو طال الفصل ) أي : بين فراغه وإرادة التكميل حج أي : بأن تعمد السكوت لما سيأتي أنه سهو لا يضر ولو مع طوله ز ي ، وعبارة الشوبري قوله : أو طال الفصل ولو بعذر وفارق ما يأتي في الموالاة بأن نظر الشارع إلى الترتيب أكمل من نظره إلى الموالاة ا ه أي : لأنه مناط الإعجاز فاحتيط له أكثر حج . ، والحاصل أن صور هذه المسألة ستة وثلاثون صورة ؛ لأنه إما أن يأتي بالنصف الثاني عمدا أو سهوا أو جهلا مع قصد الاستئناف أو الإطلاق أو التكميل في النصف الأول من الفاتحة المأتي به ثانيا فهذه تسع صور حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة والتكميل بالنصف الثاني على النصف الأول المأتي به ثانيا فيه صورتان وهما طول الفصل وعدم طوله يضربان في التسعة المتقدمة تبلغ الصور ثمانية عشر مضروبة في الصورتين وهما تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره تبلغ ستة وثلاثين ثمانية عشر مع طول الفصل وثمانية عشر مع عدم طوله فيبنى على النصف الأول المأتي به ثانيا في اثنتي عشرة صورة وهي الإتيان بالنصف الثاني عمدا أو جهلا أو سهوا مع قصد الاستئناف بالنصف الأول المأتي به ثانيا أو الإطلاق فهذه ست صور مضروبة في اثنتين وهما تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره وكلها في حال عدم طول الفصل يبقى أربعة وعشرون ثمانية عشر مع طول الفصل وستة مع عدم طوله ، وهي أن يبدأ بالنصف الثاني عمدا أو سهوا أو جهلا مع قصد التكميل بالنصف الأول المأتي به ثانيا فهذه ثلاثة مضروبة في السهو بتأخير النصف الأول وتعمد تأخيره ، وكلها يجب فيها الاستئناف تقرير شيخنا عزيزي . ( قوله : وموالاتها ) قال البغوي : ولو شك أثناءها في البسملة وكملها مع الشك ثم تذكر أنه أتى بها لزمه إعادة ما قرأه مع الشك لا استئنافها ؛ لأنه لم يدخل فيها غيرها وقال ابن سريج : يجب استئنافها ، وهو الأوجه لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه أجنبي حج واعتمد م ر هذا الثاني . ( قوله : وسكوت طال ) بأن زاد على سكتة الإعياء والاستراحة شرح م ر . ( قوله : أو سكوت قصد إلخ ) أي : وإن قصر ع ش . ( قوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٥٩