وجوبها عليه لتحمل الإمام لها عنه . ( والبسملة ) آية . ( منها ) عملا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عدها آية منها رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه ويكفي في ثبوتها عملا الظن . ( وتجب رعاية حروفها ) فلو أتى قادر أو من أمكنه التعليم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم ، ولو نطق بقاف العرب المترددة بين الكاف والقاف صحت كما جزم به الروياني وغيره وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ، ولو
هامش وكون هذا في معنى المسبوق ظاهر إذا فسرناه بالذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في الركعة الأولى ، وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون هذه الصور منه حقيقة . ( قوله : بمعنى أنه إلخ ) ، وإلا فهي وجبت عليه ثم سقطت لتحمل الإمام لها وعليه فالاستثناء بالنظر لمجرد الوجوب منقطع وبالنظر لكون المراد بالوجوب الاستقرار متصل ع ش وقوله منقطع لأن الاستقرار لم يدخل في الوجوب وعلى الاتصال يكون المعنى أنها تجب وتستقر في كل ركعة إلا ركعة مسبوق فلا تستقر ، وعبارة الشوبري الاستثناء من استقرار الوجوب لا من أصله ا ه . ( قوله : والبسملة آية منها ) فهي بها سبع آيات : الأولى البسملة الثانية ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ الثالثة ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ الرابعة ﴿ مالك يوم الدين ﴾ الخامسة ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ السادسة ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ السابعة ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ﴾ إلخ ع ش على م ر لأن كل آية مما ذكر يجوز الوقف عليها وإن لم يكن تاما والمالكية يجعلون ﴿ أنعمت عليهم ﴾ آخر آية ؛ لأنهم يجعلونها سبع آيات غير البسملة . ( قوله : عملا ) أي : حكما لا اعتقادا وقال بعضهم قوله : عملا أي : من حيث العمل به وما قيل من أن القرآن إنما يثبت بالتواتر رد بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا ، أما ما يثبت قرآنا حكما أي : من حيث العمل به كالبسملة فيكفي فيه الظن . لا يقال لو كانت قرآنا من كل سورة لكفر جاحدها . لأنا نقول : لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات . ا ه . ز ي و ح ف ، وهي أولها وأول كل سورة ما عدا براءة فتكره في أولها وتندب في أثنائها عند م ر وعند حج تحرم في أولها وتكره في أثنائها ، لأن المقام لا يناسب الرحمة وليست للفصل ، وإلا لثبتت أول براءة وسقطت أول الفاتحة ح ل . ( قوله : ويكفي إلخ ) جواب عن كونها وردت آحادا مع أن القرآن متواتر . ( قوله : لم تصح قراءته ) وتبطل صلاته إن تعمد وغير المعنى ويجب عليه إعادة القراءة إن لم يتعمد ، وإن لحن لحنا لم يخل بالمعنى كفتح دال نعبد وكسرها وكسر بائه حرم تعمده ، ولا تبطل صلاته وقراءته وقيل تبطل حكاه في التتمة ا ه ابن الملقن ، أما إذا كان اللحن يخل بالمعنى كأنعمت بضم أو كسر لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد ويجب عليه إعادة القراءة إن لم يتعمد شوبري ، وعبارة ق ل قوله : لم تصح قراءته أي : ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير وكان عامدا عالما ا ه ونقله الإطفيحي عن ع ش وقرره ح ف والمعتمد أنه متى تعمد الإبدال ضر وإن لم يغير المعنى ؛ لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله س ل عن م ر وقرره العزيزي ، والخلاف في تغيير المعنى وعدمه إنما هو في اللحن . ( قوله : بقاف العرب ) المراد بالعرب المنسوبة إليهم أجلافهم الذين لا يعتد بهم ولذا نسبها بعض الأئمة لأهل الغرب وصعيد مصر حج و ع ش ، أما الفصحاء منهم فلا ينطقون بذلك بابلي . ( قوله : صحت ) أي : قراءته لكن مع الكراهة م ر ولو كان قادرا على القاف الخالصة ووجه الصحة أن ذلك ليس بإبدال حرف بآخر بل هي قاف غير خالصة شيخنا ح ف خلافا لحج فإنه قال : لو نطق بقاف العرب المترددة بينها وبين الكاف بطلت إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت . ( قوله : أعم من قوله ولو إلخ ) يجاب عنه بأنه إنما قيد بذلك لأجل الخلاف ؛ لأن القول الثاني قائل بالصحة فيها لتقارب المخرج بخلاف ما لو أبدل الضاد بغير الظاء فإن قراءته لم تصح قطعا والمصنف لم يراع هذا المعنى لكن كان عليه حينئذ أن يقول :