تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أومأ بأجفانه فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على قلبه فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا . ( ولقادر ) على القيام . ( نفل قاعدا ومضطجعا ) لخبر البخاري ﴿ ومن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما : أي : مضطجعا فله نصف أجر القاعد ﴾ ويقعد للركوع والسجود وخرج بما ذكر المستلقي على قفاه وإن أتم ركوعه وسجوده لعدم وروده . . ( و ) رابعها . ( قراءة الفاتحة كل ركعة ) في قيامها أو بدله لخبر الشيخين ﴿ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ﴾ أي : في كل ركعة لما مر في خبر المسيء صلاته . ( إلا ركعة مسبوق ) فلا تجب فيها بمعنى أنه لا يستقر

هامش جنسها فيكفي جفن واحد ع ش على م ر وظاهر كلامه أنه لا يجب هنا كون الإيماء للسجود أخفض ، وهو متجه خلافا للجوجري لظهور التمييز بينهما في الإيماء في الرأس دون الطرف شرح م ر . ( قوله : أجرى أفعال الصلاة ) أي : بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا ؛ لأنه الممكن ولا إعادة عليه م ر أي : ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الأفعال في نفسه كأن مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى وهل يجب عليه مراعاة صفة القراءة من الإدغام وغيره ؛ لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز ع ش . ( قوله : أجرى أفعال الصلاة على قلبه ) ولا إعادة عليه شرح م ر قال حج : فإن عجز كأن أكره على ترك كل ما ذكر في الوقت أجرى الأفعال على قلبه كالأقوال إذا اعتقل لسانه وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة ا ه وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى م ر وجوب الإعادة ، وهو قريب ؛ لأن الإكراه على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والإعادة في مثله واجبة ع ش على م ر . ( قوله : فلا تسقط عنه ) وعن الإمام أبي حنيفة ومالك أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة قال الإمام مالك فلا يعيد بعد ذلك شرح م ر . . ( قوله : لخبر البخاري ) ، وهو وارد في حق القادر ، وهذا في حقنا ، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا إذ من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن تطوعه قاعدا مع قدرته كتطوعه قائما شرح م ر . ( قوله : ويقعد ) أي : وجوبا ع ش . ( قوله : للركوع والسجود ) انظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع ، فيه تأمل ثم رأيت في الإيعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري . . ( قوله : وقراءة الفاتحة ) دعوى أولى وقوله : كل ركعة دعوى ثانية ، وقد أثبتهما بالدليل ، وقوله : في قيامها دعوى ثالثة ولم يثبتها بالدليل ويمكن إثباتها بخبر المسيء صلاته حيث قال فيه : ﴿ إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ﴾ فنص على أن القراءة في القيام ويقاس به بدله فلو قال الشارح : أي : في قيام كل ركعة لوفى بالمراد تأمل . ( قوله : لا صلاة ) أي : صحيحة ؛ لأن نفي الصحة أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال الذي قال به الحنفية . ( قوله : لما مر ) أي : من قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ، وهو تعليل لقوله أي : في كل ركعة . ا ه . ع ش . ( قوله : إلا ركعة مسبوق ) أي : حقيقة أو حكما كبطيء القراءة أو الحركة ، ومن زوحم عن السجود أو نسي أنه في الصلاة أو شك بعد ركوع إمامه وقبل ركوعه في قراءة الفاتحة وتخلف ا ه شوبري أي : تخلف لقراءة الفاتحة فإنه يغتفر له ثلاثة أركان طويلة فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر من ذلك ومشى على نظم صلاته ثم قام فوجد الإمام راكعا أو هاويا للركوع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة ح ل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٥٧