تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ( تحاذي ) جبهته . ( محل سجوده ) وركوع القاعد في النفل كذلك . ( فإن عجز ) المصلي بالمعنى المتقدم عن القعود . ( اضطجع ) على جنبه متوجه القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا . ( وسن على ) جنبه . ( الأيمن ) ويجوز على الأيسر لكنه مكروه بلا عذر جزم به في المجموع وتعبيري بذلك أولى من قول الأصل صلى لجنبه الأيمن . ( ثم ) إن عجز عن الجنب . ( استلقى ) على ظهره وأخمصاه للقبلة . ( رافعا رأسه ) من زيادتي بأن يرفعه قليلا بشيء ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه إن لم يكن في الكعبة ، وهي مسقفة والأصل في ذلك خبر البخاري ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين وكانت به بواسير صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ﴾ زاد النسائي ﴿ فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ ثم إذا صلى فيومئ برأسه في ركوعه وسجوده إن عجز عنهما فإن عجز عن الإيماء برأسه

هامش ( قوله : بالمعنى المتقدم ) ، وهو لحوق المشقة ودوران الرأس في السفينة . ( قوله : اضطجع ) . ( فرع ) لو صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ، ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه سم على حج . ( قوله : بوجهه ومقدم بدنه ) المراد بمقدم بدنه الصدر كما قاله ح ل قال سم على حج كذا قالوه وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا دون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه هنا إذ لا فارق بينها لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه ، وبهذا يفرق بينه وبين ما يأتي في رفع المستلقي رأسه ليستقبل بوجهه بناء على ما أفهمه اقتصار شيخنا في شرح الروض تبعا لغيره عليه ، لأنه ثم لما لم يمكنه بمقدم بدنه لم يجب بغيره أي : غير الوجه لكنه في شرح البهجة عبر بالوجه ومقدم البدن أي : في المستلقي ، والظاهر أنه لا تخالف فيحمل الأول على ما إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه فقط والثاني على ما إذا أمكنه أن يستقبل بمقدم بدنه أيضا وحينئذ يسقط الاستقبال بالوجه ؛ لأنه لا ضرورة إليه ا ه . ( قوله : ويجوز على الأيسر ) ذكره توطئة لقوله لكنه مكروه ، وإلا فهو معلوم من قوله وسن على الأيمن ع ش على م ر . ( قوله : وأخمصاه ) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا كما في الإيعاب وهما المنخفض من القدمين ، وهو بيان للأفضل فلا يضر إخراجهما عنها ؛ لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء والاستقبال حاصل بالوجه فلم يجب بغيره مما لم يعهد الاستقبال به نعم إن فرض تعذره بالوجه لم يبعد إيجابه بالرجل حينئذ تحصيلا له ببعض البدن ما أمكنه حج ، وفي حاشية الأستاذ أبي الحسن البكري الجزم باشتراط الاستقبال بالرجلين ، وهو مقتضى إطلاقه وقوله نعم إن فرض إلخ في هذا الاستدراك نظر ؛ لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور ا ه شوبري ، وعبارة البرماوي قوله : وأخمصاه للقبلة أي : ندبا وإن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه ، وإلا فوجوبا ا ه . ( قوله : وهي مسقفة ) ، وإلا كفاه سقفها كما يكفيه أرضها بالانكباب على وجهه قاله الإسنوي : ح ل . ( قوله : لعمران بن حصين ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم من مرض الباسور فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ منه ببركته صلى الله عليه وسلم فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة رضي الله عنه ا ه بابلي و ع ش . ( قوله : ثم إذا صلى فيومئ ) أي : المستلقي ؛ لأنه المحدث عنه ويأتي مثله فيمن صلى مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ع ش . ( قوله : في ركوعه وسجوده ) والسجود أخفض من الركوع في هذا الإيماء شرح م ر . ( قوله : أومأ بأجفانه ) أي :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٥٦