يصح . ( فإن عجز ) عن ذلك . ( وصار كراكع ) لكبر أو غيره . ( وقف كذلك ) وجوبا لقربه من الانتصاب . ( وزاد ) وجوبا . ( انحناء لركوعه إن قدر ) على الزيادة . ( ولو عجز عن ركوع وسجود ) دون قيام . ( قام ) وجوبا . ( وفعل ما أمكنه ) في انحنائه لهما بصلبه ، فإن عجز فبرقبته ورأسه ، فإن عجز أومأ إليهما . ( أو ) عجز . ( عن قيام ) بلحوق مشقة شديدة كزيادة مرض أو خوف غرق أو دوران رأس في سفينة . ( قعد ) كيف شاء . ( وافتراشه ) وسيأتي بيانه في التشهد . ( أفضل ) من تربعه وغيره ؛ لأنه قعود عبادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول وتعبيري بما ذكر أعم من قوله أفضل من تربعه . ( وكره إقعاء ) في قعدة الصلاة . ( بأن يجلس على وركيه ) أي : أصل فخذيه وهو الأليان . ( ناصبا ركبتيه ) للنهي عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه ومن الإقعاء نوع مسنون عند جمع منهم النووي بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يفرش رجليه أي : أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه . . ( ثم ينحني ) المصلي قاعدا . ( لركوعه ) إن قدر . ( وأقله ) أن ينحني إلى أن . ( تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه وأكمله أن ) ينحني إلى أن
هامش بأن يكون للقيام أقرب منه إلى أقل الركوع أو كان إليهما على حد سواء ا ه . ( قوله : منحنيا ) بأن يصير للركوع أقرب م ر . ( قوله : بحيث إلخ ) ضابط للانحناء السالب للقيام . ( قوله : إن قدر ) فإن لم يقدر لزمه المكث زيادة على واجب القيام ويصرفها للركوع بطمأنينة ثم للاعتدال بطمأنينة حج قال سم : قوله : ثم للاعتدال هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الإيماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنيه ، وإلا قدمه على هذا ؛ لأنه أعلى منه أم لا ؟ فيه نظر ولعل المتجه الأول ا ه بالحرف . ( قوله : ولو عجز عن ركوع وسجود ) أي : لعلة في ظهره مثلا تمنعه من الانحناء شرح م ر . ( قوله : قام وجوبا ) ولو بمعين . ( قوله : في انحنائه ) أي : من انحنائه . ( قوله : أومأ إليهما ) أي : برأسه فقط فإن عجز فبأجفانه قال ح ل : فبعد الإيماء للسجود الأول يجلس ثم يقوم ويومئ للسجود الثاني حيث أمكنه الجلوس ولو قدر على الركوع فقط دون السجود والاعتدال كرره عن السجود ا ه وقوله : يجلس ثم يقوم ويومئ انظر هل القيام شرط ؟ وما المانع من الإيماء للسجود الثاني من جلوس مع أنه أقرب ؟ تأمل . ( قوله : بلحوق مشقة شديدة ) أي : لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم حج فليس المراد بالعجز عدم الإمكان . ( قوله : أو دوران رأس إلخ ) ولا يعيد راكب سفينة قعد لنحو دوران رأس بخلافه لزحمة لندرته م ر قال شيخنا ز ي : في الحاشية وفيه نظر ؛ لأن دوران الرأس نادر أيضا تأمل شوبري لكن في شرح م ر التفصيل المذكور ، وهو أن راكب السفينة لا يعيد إذا قعد لدوران الرأس أي : وإن أمكنه الصلاة على الأرض خارجها ا ه قال سم : على حج فلا يكلف الخروج من السفينة إذا كان يلحقه مشقة أو يفوته مصلحة السفر ا ه . ( قوله : قعد ) أي : ولا إعادة م ر ع ش وثواب القاعد لعذر كثواب القائم . ( قوله : أي : أصل فخذيه ) هلا قال : أي : ألييه مع أنه أخصر . ( قوله : وهو الأليان ) قال : حج كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية ، وليس كذلك ففي القاموس الفخذ ما بين الساق والورك ، وهو ما فوق الفخذ والألية العجيزة ا ه من محال باختصار ، وهو صريح في تغاير الورك والألية والفخذ لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين ويبينه ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية ، وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ا ه باختصار قال سم : قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا فهو مجاز علاقته المجاورة ا ه . ( قوله : للنهي عن الإقعاء ) لما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما صرح به في رواية ا ه شرح م ر . ( قوله : بين السجدتين ) ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة شرح م ر ويلحق به أيضا الجلوس للتشهد الأول ق ل . ( قوله : أن يفرش ) بضم الراء مختار فهو من باب نصر . ( قوله : ثم ينحني ) معطوف على قعد كما أشار له بقوله المصلي قاعدا فهو من تتمة الكلام على صفة صلاة القاعد لا من تتمة الكلام على الإقعاء كما قاله البرماوي . ( قوله : ما أمام ركبتيه ) أي : المكان الذي أمام ركبتيه .