الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا . ( و ) فرض . ( كفاية لحضر ) وإطلاق الأصل أنه واجب محمول على هذا التفصيل وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة فإن كثر كركب الحاج فكالحضر . ( ومن صلى باجتهاد ) منه أو من مقلده . ( فتيقن خطأ معينا ) في جهة أو تيامن وتياسر . ( أعاد ) وجوبا صلاته وإن لم يظهر له الصواب لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في الإعادة كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في الإعادة عن الأكل في الصوم ناسيا والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة لأنه لا يأمن مثله فيها . ( فلو تيقنه فيها استأنفها ) وجوبا وإن لم يظهر له الصواب وخرج بتيقن الخطإ ظنه والمراد بتيقنه ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة . ( وإن تغير اجتهاده ) ثانيا . ( عمل بالثاني ) لأنه الصواب في ظنه . ( ولا إعادة ) لما فعله
هامش يكلف التعلم ليجتهد فهو مخير بين التقليد والتعلم ليجتهد فيكون المخاطب به على هذا البعض فيكون التقابل بينه وبين ما قبله هو تقابل القولين في فرض الكفاية أعني كون المخاطب به الكل أو البعض شيخنا ح ف . ( قوله : لسفر ) أي : لإرادة سفر إن لم يكن في طريق مقصد المسافر بلاد متقاربة فيها محاريب معتمدة ، وإلا فهو فرض كفاية . ( قوله : لحضر ) أي : يكثر فيه العارفون ، وإلا فهو فرض عين م ر والمراد بالسفر أن يوجد أحد من العارفين وقوله : فلا يقلد أي لعدم وجود من يقلده والمراد بالحضر أن يوجه أحد من العارفين ح ل فالتقييد بهما للأغلب ح ف . ( قوله : بما يقل ) أي : لا يوجد ح ل . ( قوله : فإن كثر ) بأن وجد ولو واحدا ؛ لأن به يسقط فرض الكفاية ح ل ، وهو بعيد ، وعبارة ع ش على م ر ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له تدبر ، وعبارة ز ي قوله : فإن كثر إلخ يؤخذ من الفرق أن المدار على قلة العارفين وكثرتهم ولا نظر إلى حضر ولا سفر حتى لو قل العارفون في الحضر تعين التعلم . . ( قوله ومن صلى باجتهاد إلخ ) الذي يتحصل من كلامه منطوقا ومفهوما ستة وثلاثون صورة ؛ لأن الخطأ إما أن يكون معينا أو غير معين وعلى كل منهما إما في الجهة أو التيامن أو التياسر فهذه ستة وفي كل منها إما أن يكون قد غيره أو لا فهذه اثنتا عشرة صورة وكل منها إما في الصلاة أو قبلها أو بعدها فهذه ست وثلاثون صورة ا ه برماوي . ( قوله : فتيقن خطأ ) التعقيب المستفاد من الفاء ليس بقيد . ( قوله : معينا ) محترزه الخطأ غير المعين كما سيأتي في قوله : والخطأ فيه غير معين شوبري . ( قوله : وأعاد وجوبا ) أي عند ظهور الصواب وإن لم يظهر له الصواب الآن أو نقول : استقرت عليه الإعادة شوبري بالمعنى ، وعبارة ع ش أعاد وجوبا أي : ثبتت في ذمته وإنما يعيد بالفعل عند ظهور الصواب ، فلو لم يظهر له الصواب وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبري ولا عبرة بصلاته الأولى ؛ لأنها كالعدم لتيقن الخطإ فيها . ( قوله : فيما ) أي : في صلاة وقوله : مثله أي الخطأ وقوله : في الإعادة أي : إعادته فأل عوض عن الضمير العائد على ما وفيه أن هذا لا يأتي إلا إذا ظهر له الصواب ، وأما إذا لم يظهر له الصواب فلا يأمن الخطأ في الإعادة . وأجيب بأنه لا يعيد إلا عند ظهور الصواب كما قاله الشوبري : وسم . ( قوله : في الوقوف بعرفة ) أي : إذا لم يقلوا . ( قوله : استأنفها ) أي : وجب استئنافها عند ظهور الصواب وإن لم يظهر له الصواب الآن . ( قوله : ظنه ) ومنه قوله الآتي : وإن تغير اجتهاده إلخ . ( قوله : وإن تغير اجتهاده ) بأن ظهر له الصواب في جهة أخرى غير الجهة الأولى ح ل قال الشوبري : وإن تغير اجتهاده أي : قبلها أو بعدها أو فيها ا ه ، وهذا وما بعده خرجا بقوله معين كما تقدم . ( قوله : عمل بالثاني ) محله إن كان