تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأول لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والخطأ فيه غير معين . . ( فلو صلى أربع ركعات لأربع جهات به ) أي : بالاجتهاد . ( فلا إعادة ) لها لذلك ولا يجتهد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة .

| ( باب )

صفة أي : كيفية . ( الصلاة ) ، وهي تشتمل على فروض تسمى أركانا وعلى سنن يسمى ما يجبر بالسجود منها بعضا وما لا يجبر

هامش فيها إذا ترجح على الأول على المعتمد كما قاله البغوي وجرى عليه في الروضة وإن كان ظاهر كلام المجموع كما هنا تصحيح العمل بالثاني ولو مع التساوي كما لو فرض ذلك قبل الدخول في الصلاة شوبري . ( قوله : ولا إعادة لما فعله بالأول ) من جميع الصلاة أو بعضها ومحل العمل بالثاني مثلا في الصلاة واستمرار صحتها إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطإ ، وإلا بأن لم يظن الصواب مقارنا بطلت وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء منها إلى غير قبلة . ا ه . ح ل . ( قوله : لأن الاجتهاد إلخ ) أي فقد عمل هنا بالاجتهادين وفارق ما في المياه من عدم عمله فيها بالثاني بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول والصلاة بنجس إن لم يغسله وهنا لا يلزم منه الصلاة إلى غير القبلة يقينا م ر ؛ لأن الخطأ في الاجتهاد هنا غير معين كما أشار إليه الشارح بقوله والخطأ فيه غير معين . ( قوله : فلو صلى ) تفريع على قوله ولا إعادة ع ش . ( قوله : ولا يجتهد ) أي : لا يجوز له الاجتهاد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ع ش أي : ما ثبت أنه وقف فيه للصلاة بإخبار جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لا المحراب المجوف المعروف الآن إذ لم يكن في زمنه محاريب شرح م ر . ( قوله : يمنة ولا يسرة ) أي : ولا جهة بالأولى واليمنة واليسرة بفتح الياء فيهما كما في شرح البهجة للشارح . ( قوله : ولا في محاريب المسلمين ) أي : المعتمدة . ( قوله : جهة ) وهل يقدم إخبار الثقة مع اختلاف الجهة أو يقدم جهة المحراب المعتمد أنه يقدم إخبار الثقة عن علم في هذه الحالة ؛ لأنهم لم يبيحوا مع علمه الاجتهاد يمنة ولا يسرة وجوزوا ذلك في المحاريب شوبري . .

| ( باب صفة الصلاة )

. ( قوله : أي كيفية ) فسر الصفة بالكيفية لأن الصفة اسم لما زاد على الشيء كالبياض ، والكيفية أعم قال ح ل : كيفية الصلاة أي : الهيئة الحاصلة للصلاة من أركانها وشروطها وغير ذلك فهو من إضافة العلة الصورية إلى معلولها كهيئة السرير ، فالغرض بيان ما تنشأ عنه تلك الهيئة ، وهو الأركان والسنن ، وعبارة ع ن فسر الصفة بالكيفية ؛ لأن صفة الشيء ما كان زائدا عليه وما يذكره هو الصلاة لا أمر زائد عليها وفيه : أنه ذكر كميتها أي : أجزاءها ، وهي أركانها . وأجيب بأن الكيفية مذكورة في ضمن الكمية ، وهي كون الأركان على الترتيب المذكور وقال ع ش : لو قال : أي : كيفيتها وكميتها لكان أظهر ؛ لأنه ذكر أركانها هنا أيضا . ( قوله : وهي تشتمل ) أي : الكيفية . إن قلت المقرر عند النحويين أن الموصوف هو الذي يشتمل على الصفة لا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٤٧