تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حائل ) بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح بحيث يعاينها . ( لم يعمل بغيره ) أي : بغير علمه من تقليد أو قبول خبر أو اجتهاد لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد

هامش بغير مشقة لا تحتمل عادة برماوي . ( قوله : أي : الكعبة ) ومثلها محاريب المسلمين المعتمدة في أنه متى أمكنه علمها لم يعمل بغيره ، وعبارة الأصل علم القبلة ، وهي أعم وفي ح ل قوله : أي : الكعبة أي : وما في معناها كالقطب وموقفه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت التواتر فإن ثبت بالآحاد فكالمخبر عن علم وقول ح ل كالقطب أي : بعد الاهتداء إليه ومعرفته يقينا وكيفية الاستقبال به في كل قطر وأما إذا فقد شيء من ذلك كان من جملة الأدلة التي يجتهد معها وبهذا يجمع بين الكلامين أي : من جعله من الأدلة ومن جعله يفيد اليقين ، وهو بين الفرقدين في بنات نعش الصغرى ا ه شيخنا ح ف وعزيزي . ( قوله : ولا حائل ) الواو للحال وحائل اسم لا والخبر محذوف أي موجود والجملة حال من المفعول في قوله أمكنه شيخنا . ( قوله : بينه وبينها ) أي : ولا مشقة عليه في علمها بخلاف الأعمى مثلا إذا أمكنه التحسيس عليها لكن بمشقة لكثرة الصفوف والزحام أو السواري فيكون كالحائل فيعتمد ثقة يخبره عن علم هكذا ظهر وعرضته على شيخنا ط ب فوافق عليه سم وما ذكره في الأعمى مستفاد من تفسيرهم الإمكان بالسهولة ع ش . ( قوله : في المسجد ) أي : الحرام ع ش . ( قوله : على جبل أبي قبيس ) سمي بذلك ؛ لأن آدم اقتبس منه النار التي في أيدي الناس أي : استخرجها بالزناد من حجر صواني أخرجه منه وكان يسمى في الجاهلية الأمين لأن الحجر الأسود كان مودعا فيه عام الطوفان ، وهو الجبل المشرف على الصفا برماوي وقال الله له : إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له فلما انتهى عليه الصلاة والسلام لمحل الحجر ناداه الجبل يا إبراهيم إن لك وديعة عندي فخذها فإذا بحجر أبيض من يواقيت الجنة . وقيل سمي الأمين لحفظه ما استودع فيه من الأمانات ح ل في السيرة . ( قوله : بحيث يعاينها ) قيد في الثلاثة أي : بحيث يمكنه معاينتها كأن كان في ظلمة أو غمض عينيه لا أنه يعاينها بالفعل ، وإلا بأن كان يعاينها بالفعل فيقال له عالم بها لا أنه أمكنه علمها ، فلا يصح جعل هذه أمثلة لقوله ومن أمكنه علمها تأمل شيخنا عشماوي ، وعبارة م ر ، وهو متمكن من معاينتها . ( قوله : لم يعمل بغيره إلخ ) والفرق بين هذا واكتفاء الصحابة بأخذ بعضهم عن بعض مع إمكان سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة أمر حسي مشاهد ولا مشقة فيها وأما الأحكام فلم تكن أمرا محسوسا فذهابهم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حكم فيه مشقة . ( قوله : من تقليد ) المناسب تأخيره ؛ لأنه آخر المراتب قال حج : فعلم أن المصلي بالمسجد ، وهو أعمى أو في ظلمة لا يعتمد إلا على اللمس الذي يحصل به اليقين أو إخبار عدد التواتر وكذا قرينة قطعية بأن كان قد رأى محلا فيه من جعل ظهره له مثلا يكون مستقبلا أو أخبره بذلك عدد التواتر ا ه . ( قوله : أو قبول خبر ) أي : ما لم يبلغ المخبر عدد التواتر أو يكون معصوما ، وإلا فهل له الأخذ بالخبر المذكور شوبري واستوجه ع ش أن له الأخذ بالخبر المذكور ؛ لأنه يفيد اليقين . ( قوله : في

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٤٢