تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومن صلى في الكعبة ) فرضا أو نفلا ، ولو في عرصتها لو انهدمت . ( أو على سطحها وتوجه شاخصا منها ) كعتبتها أو بابها وهو مردود أو خشبة مبنية أو مسمرة فيها أو تراب جمع منها . ( ثلثي ذراع ) بذراع الآدمي . ( تقريبا ) من زيادتي . ( جاز ) أي : ما صلاه بخلاف ما إذا كان الشخص أقل من ثلثي ذراع لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال كمؤخرة الرحل رواه مسلم وقولي شاخصا منها أعم مما ذكره . ( ومن أمكنه علمها ) أي : الكعبة بقيد زدته بقولي . ( ولا

هامش السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعي جهة القبلة بخلاف الرجال قال : حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها أي : وهو مميز ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ح ل ومثله م ر . ( قوله : في الكعبة ) أي داخلها حج . ( قوله : وتوجه شاخصا ) راجع للأمرين ولا يشترط أن يكون عرضه محاذيا لجميع عرض بدن المصلي ع ش قال ز ي : فلو زال الشاخص في أثناء الصلاة بطلت بخلاف زوال الرابطة ؛ ا ه لأن أمر الاستقبال فوق أمر الرابطة سم لأن الاستقبال شرط لصحة الصلاة ، والرابطة شرط لصحة الجماعة . ( قوله : منها ) ولو كان مملوكا لشخص ويوجه بأنه يعد منها باعتبار الظاهر . أما إذا لم يتوجه ما ذكر فلا يصح ؛ لأنه صلى في البيت لا إليه وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها هدمت أو وجدت ؛ لأنه يسمى عرفا مستقبلا لها بخلاف من فيها لأنه في هوائها فلا يسمى عرفا مستقبلا لها حج . ( قوله : كعتبتها أو بابها ) راجع لقوله : ومن صلى في الكعبة لا لما بعده فلو صلى خارج الكعبة وقد انهدمت كفى التوجه إليها ولو بلا شاخص كما صرح به في ع ب ، وهذا محترز قول المصنف ولو في عرصتها ح ل أي : لأن الشاخص لا يجب إلا إذا كان داخلها أو على سطحها . ( قوله : أو مسمرة ) لو سمرها هو ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه وارتضى م ر هذا الخلاف سم وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز فتقييد الخشبة بالمبنية والمسمرة ليس للتخصيص بل يكفي ثبوتها ولو بغير بناء وتسمير كما في حج وخالف في ذلك ز ي و ح ل وم ر ، وعبارة م ر وتخالف العصا الأوتاد المغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها لجريان العادة بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك . ( قوله : جمع منها ) أي دون ما تلقيه الريح ز ي قال سم : وينبغي أن تكون أحجارها المفلوعة كالتراب المجموع منها ا ه . ( قوله : ثلثي ذراع ) وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر ويفرق بين هذا وبين سترة المصلي وقاضي الحاجة بأن القصد ثم الستر عن القبلة ولا يحصل إلا مع القرب وهنا إصابة العين ، وهو حاصل في البعد كالقرب ح ل . ( قوله : بخلاف ما إذا كان إلخ ) المناسب أن يقول ، أما إذا كان الشاخص دون ثلثي ذراع أو لم يكن منها كحشيش نابت وعصا مغروزة بها فلا يصح التوجه إليه ز ي ، وهو مخالف لحج في العصا المغروزة كما تقدم بخلاف الشجرة النابتة في عرصتها فإن التوجه إليها يكفي كما في م ر . ( قوله : سترة المصلي ) أي كسترته . ( قوله : وقد سئل النبي ) بيان لدليل حكم الأصل . ( قوله : كمؤخرة الرحل ) بكسر الحاء والهمزة وهي لغة قليلة والكثير آخرة الرحل ولا تقل مؤخرة الرحل أي : على الفصيح ا ه مختار ع ش ، وعبارة البرماوي قوله : كمؤخرة الرحل بميم مضمومة وهمزة ساكنة بعدها خاء معجمة مكسورة أو مفتوحة مخففة فيهما ويقال مؤخرة بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة وقد تبدل الهمزة واوا أو يقال آخرة بفتح الهمزة والمد مع كسر الخاء وهي الحقيبة المحشوة التي يستند إليها الراكب خلفه . ( قوله : ومن أمكنه علمها ) أي : سهل عليه بدليل قوله الآتي ، وإلا اعتمد ثقة ع ش أي : سهل ذلك عليه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٤١