هو أعم من قوله وإتمام ركوعه وسجوده . ( لزمه ) ذلك لتيسره عليه . ( وإلا ) أي : وإن لم يسهل ذلك . ( فلا ) يلزمه شيء منه . ( إلا توجه في تحرمه إن سهل ) بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة وبيده زمامها ، وهي سهلة فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة ، ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها لم يلزمه توجه للمشقة واختلال أمر السير عليه وخرج بزيادتي غير ملاح ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه ؛ لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله وما ذكرته من الاستثناء الأخير ما ذكره الشيخان وقضيته أنه لا يلزمه التوجه في غير التحرم وإن سهل ويمكن الفرق
هامش في جميع صلاته سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها وتحت إلا الأولى عشر صور فمفهوم القيد الأول ، وهو سهولة التوجه في جميع صلاته فيه تسع صور وهي أن لا يسهل عليه التوجه في شيء من صلاته أو يسهل في التحرم دون غيره أو في غيره دونه وعلى كل إما أن يسهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها أو لا يسهل عليه شيء ، فهذه تسع صور ومفهوم القيد الثاني ، وهو إتمام الأركان مع منطوق الأول فيه صورة واحدة ، وهي سهولة التوجه في جميع صلاته مع عدم سهولة شيء من الأركان والتوجه في جميع الصلاة لا يلزمه إلا في الصورتين الأوليين في المتن وأما التوجه في بعضها فهو في التحرم فقط وذلك في صور أربع داخلة تحت قوله إلا توجه في تحرمه إن سهل ، وهو أن يسهل عليه التوجه في التحرم سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها أو لم يسهل عليه شيء والرابعة أن يسهل عليه التوجه في جميع صلاته ولم يسهل عليه إتمام شيء من الأركان فلا يلزمه فيها إلا التوجه في التحرم وهذه هي مفهوم القيد الثاني مع منطوق الأول . ( قوله : توجه راكب ) أي متنفل . ( قوله : بمرقد ) هو مكان الرقاد وليس بقيد بل غيره كالقتب والسرج كذلك بدليل قوله فيما يأتي وبذلك علم أنه لا يلزمه وضع جبهته إلخ شيخنا . ( قوله : وسفينة ) المعتمد أن راكب السفينة إن سهل عليه التوجه فيها وإتمام الأركان لزمه ذلك وإلا ترك التنفل شيخنا ح ف فالأولى حذف السفينة وقال البرماوي : والهودج كالسفينة فيما ذكره فيكون ضعيفا أيضا ، والضعف في كل منهما إنما هو بالنسبة لما بعد إلا ، وضعف شيخنا ح ف كلام البرماوي وقال : المعتمد أن التفصيل الذي في الشارح مسلم في الهودج دون السفينة . ( قوله : في جميع صلاته ) أفاد به أنه المراد ، وإلا فالعبارة تصدق بالبعض برماوي . ( قوله : كلها أو بعضها ) المراد به الركوع ، والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله ، وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعبارته قوله : أو بعضها قضيته أنه إن سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر له سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع ، والإتمام في ذلك الركوع فقط ، ، وهو كلام لا وجه له ا ه عميرة لأنه لا يلزمه إلا التوجه في التحرم ح ف وعزيزي . ( قوله : أي : وإن لم يسهل ذلك ) أي : مجموعه الصادق بالتحرم حتى يأتي قوله : بعد إن سهل وكتب أيضا قوله : وإن لم يسهل دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان ، وأما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم إن سهل حج شوبري . ( قوله : مسيرها ) أي : من له دخل في تسييرها بحيث يختل أمره لو اشتغل عنها ، وعبارة ع ش على م ر من له دخل في سيرها وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ا ه قال م ر : في شرحه . وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسيرا لمرقد ولم أره لغيره . ( قوله : فلا يلزمه توجه ) قضيته أنه لا يجب في التحرم وإن سهل ، والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج في شرح الإرشاد : ا ه شوبري وع ش . ( قوله : عن النفل ) أي : إن قدم عمله أي : شغله الذي يشتغل به على النفل وقوله أو عمله أي : إن قدم النفل على العمل . ( قوله : من الاستثناء الأخير ) هو قوله : إلا توجه في تحرمه ح ل ، والأول قوله : إلا في شدة خوف أو غير ملاح . ( قوله : أنه لا يلزمه إلخ ) معتمد ، وقوله في غير التحرم ولو السلام . ( قوله : ويمكن الفرق ) أي : بين التحرم وغيره . |