تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر . ( فلمسافر ) سفرا مباحا . ( تنفل ) ، ولو راتبا صوب مقصده كما يعلم مما يأتي . ( راكبا وماشيا ) ﴿ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي : في جهة مقصده ﴾ رواه الشيخان وفي رواية لهما ﴿ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ﴾ وقيس بالراكب الماشي وخرج بما ذكر العاصي بسفره والهائم والمقيم ويشترط مع ذلك ترك الفعل الكثير كركض وعدو بلا حاجة . ( فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد ) كهودج وسفينة في جميع صلاته . ( وإتمام الأركان ) كلها أو بعضها

هامش التوجه لبركة المجاورين من الجامع الأزهر ع ش على م ر ورجح الأول حج ثم قال : ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة والمدين بشرطهما فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر بأن المجوز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك ، وثم تفويت حق الغير ، وهو لا يتقيد بذلك . ( قوله : كجوازه ) مثال لمحذوف تقديره يتوسع فيه لأمور كجوازه إلخ . ( قوله : فلمسافر ) لا يعلم جواز المشي والركوب مما قبله فالأولى الواو إلا أن يقال : التفريع بالنسبة لترك التوجه في الجملة وإن لم يعلم التفصيل فيه مما سبق ع ش . ( قوله : تنفل ) أي : صلاة النفل وإن نذر إتمامه أي : بعد مجاوزة السور أو العمران كما قاله ع ش . ( قوله : ولو راتبا ) كان الأولى أن يقول ولو نحو عيد ؛ لأن الخلاف إنما هو فيه كما أشار إليه الجلال المحلي ز ي وقوله : ولو نحو عيد أي : من كل نفل تشرع فيه الجماعة ح ف وقد يجاب بأنه أراد بالراتب ما له وقت فيشمل العيد لكن لا يشمل الكسوف مع أن الخلاف فيه أيضا ويشمل نحو الضحى وسنة الظهر فيوهم أن الخلاف فيه أيضا ع ش ويجاب بأن الغاية للتعميم وللرد فاندفع كلام ز ي . ( قوله : صوب مقصده ) أي : جهته وظاهره أن الواجب استقبال جهة المقصد لا عينه وفارق الكعبة بأنها أصل ، وهو بدل . ( قوله : مما يأتي ) أي : من قوله : ولا ينحرف إلا لقبلة . ( قوله : في جهة مقصده ) والقرينة عليه إن ترك الدابة تمر إلى أي جهة أرادت لا يليق بحاله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يعد عبثا ، ومعلوم أنه إنما كان يسيرها جهة مقصده ويحتمل أن يكون هذا التفسير من كلام أئمة المذهب ويحتمل أنه إدراج من الراوي الذي روى عن الصحابة ع ش . ( قوله : وفي رواية لهما ) هي مقيدة للأولى . ( قوله : عليها المكتوبة ) ومثلها المنذورة وصلاة الجنازة م ر ع ش . ( قوله : وخرج بما ذكر ) من قوله سفر مباح إلخ ع ش . ( قوله : والهائم ) المراد به من لم يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا ح ل و ح ف . ( قوله : كركض ) أي : للدابة . ( قوله : فإن سهل توجه راكب إلخ ) حاصله أن الصور اثنتا عشرة صورة لأنه إما أن يسهل عليه التوجه في جميع الصلاة أو لا يسهل عليه في شيء منها أو يسهل عليه في التحرم دون غيره أو في غيره دونه ، وعلى كل من الأربع إما أن يسهل عليه إتمام كل الأركان ، أو لا يسهل عليه شيء منها أو يسهل عليه بعضها دون بعض فالحاصل اثنا عشر فقبل إلا الأولى صورتان هما سهولة التوجه

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٣٧