تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومربوط على خشبة فيصلي على حاله ويعيد وجوبا . ( إلا في ) صلاة . ( شدة خوف ) مما يباح من قتال أو غيره فرضا كانت أو نفلا فليس التوجه بشرط فيها كما سيأتي في بابه للضرورة . ( و ) إلا في . ( نفل سفر ) بقيدين زدتهما بقولي . ( مباح لقاصد ) محل . ( معين ) وإن قصر السفر لأن النفل

هامش بدون التوجه الأعم من أن يكون للجهة أو للعين لأن الاستقبال لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف هل الاستقبال للعين أو للجهة بين الشافعي والمالكي فلا يقال : إن قوله إجماعا مشكل فإن المالكية لا يبطلون الصلاة عند استقبال الجهة وإن لم يستقبل العين لأن الضمير راجع إلى التوجه لا بقيد كونه للعين ، فالمعنى أن الصلاة بدون الاستقبال من حيث هو باطلة إجماعا فلا ينافي أن في جزئيات الاستقبال خلافا ا ه ، وقوله : فإن المالكية إلخ وكذا هو قول عندنا بجواز استقبال الجهة وإن لم يستقبل العين كما يؤخذ من شرح البهجة ، وصرح به في التنبيه ومن هذا يعلم أنه لا يصح جواب من أجاب عن هذا الإشكال بأن المراد إجماع مذهبي شيخنا عشماوي . ( قوله : لا يجد ) أي : في محل يجب طلب الماء منه ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة ع ش . ( قوله : إلا في صلاة ) هذا الاستثناء متصل إن كان مستثنى من القادر حسا ، أما إذا كان مستثنى من القادر الشرعي والحسي معا فهو منقطع ، إذا لم يدخل لأنه قادر حسا عاجز شرعا ، وكذا إن أردنا القادر شرعا يكون منقطعا وقوله : إلا في نفل : استثناء متصل على الثلاثة تأمل . ( قوله : مما يباح ) أي : خوف مما يباح متولده أي : ما ينشأ عنه لأجل قوله أو غيره كالنار والسبع فإن النار مثلا لا تباح وإنما يباح ما ينشأ عنها ، وهو الفرار منها ا ه شيخنا هذا إن فسرنا الغير بالنار ونحوها فإن فسر بالفرار من النار ونحوها قدر مضاف في قوله مما يباح أي : من سبب ما يباح ، فالمباح هو الفرار ، والسبب نحو النار ، فالخوف من سبب الفرار لا منه ، والمراد بالمباح ما عدا الحرام فيشمل الواجب ، وعبارة ع ش قوله : مما يباح أي : مما يباح له فعله كقتال ودفع صائل ويدخل فيه الفرار من سيل أو نار أو سبع وغيرها مما يباح الفرار منه . ( قوله : للضرورة ) حتى لو أمن في أثناء الصلاة وكان راكبا وجب عليه أن ينزل ويشترط أن لا يستدبر القبلة في نزوله ، وإلا بطلت صلاته ح ل . ( قوله : وإلا في نفل سفر ) أي غير معادة وصلاة صبي ، والمراد على التفصيل الآتي في قوله : فإن سهل إلخ مع قوله : والماشي يتمهما إلخ . ( قوله : مباح ) المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب والمندوب والمكروه شيخنا ح ف ويشترط أيضا دوام السفر فلو صار مقيما في أثناء الصلاة وجب عليه إتمامها على الأرض مستقبلا ودوام السير ، فلو نزل في أثناء الصلاة لزمه إتمامها للقبلة ويشترط ترك الأفعال الكثيرة بلا حاجة ، وعدم وطء النجاسة مطلقا عمدا ، وكذا نسيانا في نجاسة رطبة غير معفو عنها شيخنا عن م ر . ( قوله : معين ) المراد به المعلوم من حيث المسافة بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا لا خصوص محل معين كما قاله الشارح : في صلاة المسافر شوبري ويشترط مجاوزة السور إن كان ، وإلا فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر إلا طول السفر ع ش . ( قوله : وإن قصر السفر ) بأن يخرج إلى محل لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء على الأوجه ز ي ، والغاية للرد وقيل السفر القصير أن يفارق محله بنحو ميل كما إذا ذهب لزيارة قبر إمامنا الشافعي فيجوز له الترخص بمجاوزة السور ومثله يقال : في

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٣٦