سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي } ويقاس بالمؤذن المقيم وهو من زيادتي . ( إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي إقامة فيحولق ) في كل كلمة في الأول بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لقوله في خبر مسلم ﴿ وإذا قال حي على الصلاة قال أي : سامعه لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ﴾ أي : لا حول عن معصية الله إلا به ولا قوة على طاعته إلا بمعونته ويقاس بالأذان الإقامة قال في المهمات والقياس أن السامع يقول في قول المؤذن ألا صلوا في رحالكم لا حول ولا قوة إلا بالله والحيعلة مركبة من حي على الصلاة وحي على الفلاح والحولقة من لا حول ولا قوة إلا بالله ويقال فيها الحوقلة . ( و يقول ) في الثاني . ( صدقت وبررت ) مرتين لخبر ورد فيه قاله ابن الرفعة وبررت بكسر الراء أي : صرت ذا بر أي : خير كثير . ( و ) في الثالث . ( أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ) لوروده في خبر أبي داود وهذا من زيادتي والقياس أن يأتي به مرتين . ( و ) سن . ( لكل ) من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع . ( أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ ) من الأذان أو الإقامة لخبر مسلم السابق ويقاس بالسامع فيه غيره ممن ذكر . ( ثم ) يقول . ( اللهم رب هذه
هامش المنقول أنه لا يكفي للتعقيب في الخبر ا ه ملخصا من شرح حج قال : سم ينبغي أن لا يتراخى عنه حيث لا يعد جوابا له فأفهم أنه لا يضر الفصل القصير ا ه وأخذوا من قوله مثل ما يقول ولم يقل مثل ما يسمع أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه ، ويؤخذ من ترتيبه القول على النداء الصادق بالكل والبعض أن قولهم عقب كل كلمة للأفضل فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر ، ويقطع الإجابة نحو الدعاء والذكر وتكره لمن في صلاة إلا الحيعلة والتثويب أو صدقت فإنه يبطلها إن تعمد وعلم ولمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل شرح حج ومثله م ر . ( قوله : فيحولق ) الأولى فيحوقل ؛ لأن المشهور فيها الحوقلة لا الحولقة . ( قوله : في كل كلمة ) أي : من الحيعلات ، وفي بمعنى اللام ، والثانية على بابها فلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد . ( قوله : والقياس ) أي على الحيعلتين بجامع الطلب برماوي . ( قوله : يقول : ) أي : بعد الأذان بتمامه أو بعد الحيعلتين ، وإنما يقول المؤذنون ألا صلوا في رحالكم في الليلة المظلمة والممطرة . ( قوله : مركبة من حي على الصلاة إلخ ) أي : من هذا اللفظ ولا يشترط لصحة ذلك أن يأخذ من كل كلمة بعض حروفها فاندفع ما يقال : الحيعلة مأخوذة من حي على فقط . ا ه . ع ش . ( قوله : في الثاني ) أي التثويب ع ش . ( قوله : وبررت ) زاد في العباب وبالحق نطقت ع ش . ( قوله : بكسر الراء ) أي وفتحها ع ش . . ( قوله : أن يصلي ويسلم ) ويحصل أصل السنة بأي لفظ أتى به مما يفيد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينبغي تقديمها على غيرها ومن الغير ما يقع للمؤذنين من قولهم بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي ع ش . ( قوله : ثم اللهم إلخ ) ، وظاهر أن كلا من