تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وموضوعه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة وفائدته امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد

هامش لأنها متعلقة بكيفية ذات فقوله كالعلم بأن الله إلخ فالحكم فيه ثبوت الوحدانية لله والعلم بهذا الثبوت توحيد وأما العلم بوجوب اعتقاد أن الله واحد فهو فقه والأول من علم الكلام ا ه سم على جمع الجوامع ( قوله المكتسب ) خرج به علم جبريل مثلا فإنه غير مكتسب ح ل ودخل فيه علمه صلى الله عليه وسلم الناشئ عن اجتهاد فهو فقه من حيث حصوله عن اجتهاد وأما من حيث كونه دليلا فلا يسمى فقها قاله الكمال المقدسي فقول ع ش : إن قوله من أدلتها خرج به علم جبريل وعلم النبي أي : الحاصل بغير اجتهاد لأنهما ليسا مكتسبين من الأدلة بل علم جبريل من اللوح المحفوظ وعلم النبي من الوحي ليس بظاهر بل هما خارجان بالمكتسب . ا ه ( قوله التفصيلية ) أي : بواسطة الأدلة الإجمالية ولا بد من ملاحظة هذا ا ه خضر وكيفية الاكتساب بأن يقال : ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ أمر والأمر للوجوب ينتج ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ للوجوب ' ولا تشربوا الخمر ' نهي والنهي للتحريم ينتج لا تشربوا الخمر للتحريم فيجعل الدليل الإجمالي كبرى للقياس كما بينه المحلي في جمع الجوامع وخرج بقوله التفصيلية العلم بذلك أي : بالأحكام الشرعية العملية المكتسب للخلافي أي : الشخص الذي نصب نفسه للخلاف والجدال ليذب عن مذهب إمامه من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه كالشافعي ليحفظه عن إبطال خصمه كالحنفي فعلمه أي : الخلافي مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي وبعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية وقوله من المقتضي متعلق بالمكتسب قال الكمال بن أبي شريف هذا إن قلنا : إن الخلافي يستفيد علما بثبوت الوجوب وانتفائه من مجرد تسلمه من الفقيه وجود المقتضي أو النافي وإجمالا وأنه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن إبطال الخصم ، والحق أنه لا يستفيد علما ويمكنه الحفظ المذكور حتى يتعين المقتضي أو النافي فيكون هو الدليل المستفاد منه ذلك فإن كان أهلا للاستفادة منه كان فقها والصواب أن قيد التفصيلية ليس لإخراج علم الخلافي بل هو تصريح باللازم فهو لبيان الواقع دون الاحتراز كقوله من أدلتها ؛ لأن علم الخلافي خارج بقوله العلم بالأحكام لأن المراد العلم بجميع الأحكام والخلافي ليس حاصلا عنده العلم بجميع الأحكام وخارج أيضا بقوله المكتسب لأن معناه المستنبط وهو لا يستنبط انتهى . ح ف ( قوله وموضوعه ) ذكر من المبادئ ستة وهي الاسم والحد والموضوع والاستمداد والفائدة والغاية المشار إليها بقوله المحصلان للفوائد إلخ . وحكمه الوجوب العيني أو الكفائي وواضعه الأئمة المجتهدون ( قوله وسائر الأدلة ) أي : باقيها كالاستصحاب والاستقراء كاستقراء الشافعي النساء في أقل الحيض والنفاس

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢٣