في نحو عيد ) من نفل تشرع فيه الجماعة وصلى جماعة ككسوف وتراويح . ( الصلاة جامعة ) لوروده في خبر الصحيحين في كسوف الشمس ويقاس به نحوه والجزءان منصوبان الأول بالإغراء والثاني بالحالية ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ، ورفع أحدهما ونصب الآخر كما بينته في شرح الروض وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الأم . ( و ) أن . ( يؤذن للأولى فقط من صلوات والاها )
هامش ح ف : وحرمة رفع صوتها بالأذان معللة بخوف الفتنة وبالتشبه بالرجال فلا يرد الأمرد الجميل . ( قوله : وأن يقال : إلخ ) ويحوقل أي : يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في إجابته ح ل . ( قوله : في نحو عيد ) وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة حج ، والمعللأولى | تمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة لأنه بدل عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي م ر وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن لأنه نائب عن الأذان والإقامة فيكون المنادي المذكور ذاكرا مثلا أو لا يشترط ذلك فليراجع شوبري والظاهر الاشتراط لأنه بدل عن الإقامة إطفيحي . ( قوله : في نحو عيد ) فلو أذن وأقام في العيد ونحوه فهل يحرم لتعاطيه عبادة فاسدة أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول قياسا على ما لو أذن قبل الوقت حيث يحرم لكونه عبادة فاسدة لكن في شرح م ر التصريح في هذه بكراهة الأذان لغير المكتوبة ، وقد يقال يمكن حمله على ما إذا أذن لا بنية الأذان فليتأمل ع ش . ( قوله : وتراويح ) وكل نفل شرعت له الجماعة ، وكذا وتر تسن جماعة له وتراخي فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له ، كذا قيل ، والأقرب أنه يقوله في كل ركعتين في التراويح والوتر مطلقا لأنه بدل عن الإقامة لو كانت مطلوبة شرح م ر قال حج : والذي يظهر أن التراويح إن فعلت عقب فعل العشاء لا يحتاج إلى نداء لها ، وكذا يقال في الوتر عقبها فمحل استحباب النداء للتراويح إذا أخرت عن فعل العشاء ا ه ، وهذا إنما يأتي على القول بأنه نائب عن الأذان والإقامة مع أنه تقدم أنه نائب عن الإقامة فيأتي به مطلقا ز ي وشوبري ويرد عليه أنه لا يسن للمنفرد ولو كان بدلا عنها لسن له ويمكن أن يجاب بأن البدل قد لا يعطى حكم المبدل منه من كل وجه إطفيحي . ( فرع ) لو أذن لحاضرة ففرغ منها فتذكر فائتة فلا يؤذن لها ؛ لأن تذكرها ليس كدخول وقتها الحقيقي ، وهو ظاهر شوبري . ( قوله : في كسوف الشمس ) فإن قيل حيث كان الكسوف ثابتا بالنص كان الأولى للمصنف ذكره في المتن . وأجيب بأنه ذكر العيد لأفضليته على الكسوف أو لتكرره ، وهم قد يقدمون المقيس على المقيس عليه ع ش . ( قوله : بالإغراء ) أي بدال الإغراء ، وهو العامل قال ع ش : أي : احضروا الصلاة أو الزموها حالة كونها جامعة ا ه . ( قوله : ورفع أحدهما ) على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه وفي كونه مبتدأ حذف خبره عسر ويمكن تقديره لنا جامعة أي كائنة لنا عبادة جامعة أي : وهي الصلاة بدليل السياق سم على حج ونقله ع ش على م ر فاندفع ما يقال : إن جامعة لا يصح أن يكون مبتدأ ، والخبر محذوف ، لأنه نكرة ولا مسوغ . وحاصل الدفع أن الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة شيخنا ح ف . ( قوله : للأولى ) ولا يشترط أن يقصد به الأولى بل لو أطلق كان منصرفا للأولى فلو قصد به الثانية فينبغي أن