تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو قيما من جهة القاضي وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر وقولهم لسبع وعشر أي لتمامهما وقال الصيمري يضرب في أثناء العاشرة وجزم به ابن المقري وقولي مميز من زيادتي . ( ولا ) قضاء على . ( ذي جنون أو نحوه ) كإغماء وسكر ( بلا تعد ) إذا أفاق . ( في غير ردة و ) غير . ( نحو سكر ) كإغماء . ( بتعد )

هامش للتخيير . ( قوله : يجب على الآباء إلخ ) لأن هذه ولاية التأديب لا ولاية المال وإلا لم يجب على الأم مع وجود الأب ، ومنه تعلم أنه لا يجب على الأجانب مع وجود من ذكر ح ل . ( قوله : الطهارة إلخ ) أي : وسائر الشعائر وعبارة شرح م ر وعليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشعائر كالسواك وحضور الجماعات ا ه . ( قوله : بعد عشر ) أي بعد إدراكها ، وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن له مال فعلى الأب ثم الأم وتخرج من ماله أجرة تعليمه القرآن والآداب كنفقة ممونه وبدل متلفه شرح م ر . ( قوله : وقولهم ) أي الأصحاب . ( قوله : الصيمري ) بفتح الميم وضمها . ( قوله : في أثناء العاشرة ) أي : خلالها فالمراد بالأثناء بعد تمام التسع قال ع ش : وإطلاق الأثناء على ذلك لأنه بتمام التسع يشرع في العاشرة فيصدق عليه أنه في أثنائها ومقارنة الضرب لأول الجزء الحقيقي من العاشرة لا يكاد يتحقق متميزا عن غيره ولعل الفرق بين استكمال السبع وعدم استكمال العشر أن التسع والعشر مظنة البلوغ ، ولم يتحقق التمييز إلا بعد استكمال السبع فاشترط استكمالها ع ش . ( قوله : وجزم به ابن المقري ) معتمد . ( فرع ) قال : من تعرض لعدد ما يضرب على التعليم وقد نقل عن ابن سريج أنه قال : لا يضرب فوق ثلاث ضربات أخذا من حديث ﴿ غط جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ابتداء الوحي ﴾ . وروى ابن عدي بسند ضعيف ﴿ نهى أن يضرب المؤدب ثلاث ضربات ﴾ قاله الإسنوي في الينبوع ، والراجح أنه يضرب بقدر الحاجة وإن كثر لكن يشترط أن يكون غير مبرح ع ش . ( قوله : ولا قضاء على ذي جنون ) أي : واجب وإلا فيندب أي يندب له أن يقضي زمن الجنون إن كان في زمن التمييز دون الواقع في غير زمن التمييز . ا ه . ح ل . ( قوله : كإغماء وسكر ) الكاف فيه استقصائية . واعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب الجنون والإغماء والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه فالجملة ما ذكر ، فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة التعدي به فقط تأمل . ( قوله : بلا تعد ) بأن جهل أو أكره عليه ، وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم . ا ه . م ر وقوله كإغماء لم يذكر الجنون في نحو السكر إذ لو ذكره لاقتضى أن الجنون يقبل مثله ويقبل السكر والإغماء ، وفي كلام شيخنا أن الجنون لا يقبل مثله ح ل ، وكذلك لا يقبل سكرا ولا إغماء لأن الجنون يزيل العقل والمجنون لا عقل له ، وكذا السكر والإغماء متعلقان بالعقل ، والمجنون لا عقل له ح ف فالكاف في قوله كإغماء استقصائية . ( قوله : في غير ردة إلخ ) أي : بأن لم تكن الثلاثة في ردة ولا سكر ولا إغماء فهذه ثلاث صور ، أو كانت الثلاثة في سكر بلا تعد أو إغماء كذلك ، فهذه ست صور فالمنطوق تسع صور لأن النفي في قوله

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢١٩