تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم . ( ولا ) قضاء على . ( صبي ) ذكر أو غيره إذا بلغ . ( ويؤمر بها ) مميز . ( لسبع ويضرب عليها ) أي على تركها . ( لعشر ) لخبر أبي داود وغيره ﴿ مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ﴾ وهو كما في المجموع حديث صحيح . ( كصوم أطاقه ) فإنه يؤمر به لسبع ويضرب عليه لعشر كالصلاة ، وذكر الضرب عليه من زيادتي والأمر به ذكره الأصل في بابه . قال في المجموع ، والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا

هامش تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة ، وإلا فعزيمة ، وهو أولى ، وإنما كان إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة ؛ لأنهما انتقلا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك ، وفيه أن الترك فيه سهولة لميل النفس إليه فالحق أنهما انتقلتا إلى سهولة فحينئذ وجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل ، وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع . ( قوله : وعن المجنون رخصة ) المراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي ، وهو السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه . ( قوله : زمن الجنون ) تنازع فيه قوله : المرتدة وقضاء . ( قوله : سبق قلم ) لأن انسحاب حكم الردة على زمن الجنون عارضه كون الحائض مكلفة بالترك . فالتغليظ بسبب الردة منع منه مانع ، فالحيض مانع ، والردة مقتض فيغلب المانع على المقتضي شيخنا . وأجيب عن المجموع بأن مراده بالحائض البالغ التي دخلت في سن الحيض ، وهذا الجواب وإن كان بعيدا أولى من جعله سبق قلم ع ش . ( قوله : ولا قضاء على صبي ) أي وجوبا وإلا فيندب له القضاء ح ل أي : من التمييز دون ما قبله . ( قوله : ويؤمر بها ) أي : مع التهديد م ر أي : فرضها ونفلها أداء وقضاء سم أي : يجب على كل من أبويه وإن عليا ، ويظهر أن الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به حج شوبري . ( قوله : مميز ) ، وهو من يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ح ل . ( قوله : لسبع ) أي : كاملة واللام بمعنى عند . ( قوله : ويضرب ) أي : ضربا غير مبرح بعد طلبها منه ولو مقضية شرح م ر ، وهو ظاهر فيما فاته بعد بلوغه العشر ، أما ما فاته بعد السبع ولم يقضه حتى دخل العشر فهل يضرب على قضائه كالذي فاته بعد بلوغها أو لا فيه نظر ، والأقرب نعم ونقله شيخنا الشوبري عن بعضهم رحمه الله ع ش . ( قوله : عليها ) أي : على فرضها سم . ( قوله : لعشر ) وإن لم تتم ح ل . ( قوله : وإذا بلغ عشر سنين ) أي : وصل إليها بتمام التاسعة ، وذلك يصدق بأول العاشرة ؛ لأن تمام التاسعة مظنة للبلوغ ح ف . ( فرع ) يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا إن فقد الأب ؛ لأن هذه الولاية الخاصة موكولة له لا لها ، هكذا قرره م ر على جهة البحث والفهم . أقول لكن قوله : وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر سم ع ش . ( قوله : كصوم ) تنظير أي أداء وقضاء . ( قوله : أطاقه ) بأن لا يحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ح ل . ( قوله : كالصلاة ) أي : قياسا عليها . ( قوله : على الولي ) مثله الأم كما في الروض فالمراد بالولي من له ولاية التأديب الشامل للأم أخذا من كلام الروضة الآتي . ( قوله : أو جدا إلخ ) أو للتنويع لا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٢١٨