انقطاع ) الدم ، فإن علمته كعند الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عند الغروب وتصلي به المغرب وتتوضأ لباقي الفرائض لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن الأصحاب ، وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة للصلاة ، لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة ، ومعلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في النقاء إذا اغتسلت فيه ( وتصوم رمضان )
هامش نذرا وصلاة جنازة لا لنفل فلا تغتسل له كما بحثه في المجموع ، وجزم به ابن الرفعة وغيره بل تصليه قبل الفرض وبعده بطهارة الفرض تبعا له كالتيمم ز ي وم ر ع ش قال الإطفيحي : ويفرق بينها وبين التيمم حيث جمع بين الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد بأن التيمم يزيل المانع عينا ، غايته أنه يضعف عن أداء فرضين بخلاف المتحيرة فإنها في كل وقت محتملة الحيض والطهر ( تنبيه ) نص الشافعي والأصحاب على أنه لا قضاء على المتحيرة وإن صلت في أول الوقت . واعتمده ز ي وم ر كوالده والخطيب وغيرهم . وقال الشيخان بوجوبه عليها وفي كيفيته طرق تطلب من المطولات . ا ه . ق ل على الجلال . ( قوله في وقته ) فيه بحث لأن الغسل لاحتمال انقطاع الحيض ، واحتماله قائم في كل زمن ، فلم قيد الغسل بالوقت ؟ سم ويجاب عنه بأن احتمال الانقطاع قائم في كل وقت وبفرض وجوده قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف به وأما احتمال الانقطاع بعد الغسل إذا وقع في الوقت فلا حيلة في دفعه ع ش ، ومفهوم قوله في وقته أنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها امتناع ذلك عليها وهو كذلك ويفرق بينها وبين المتيمم من أنه إذا تيمم لفائتة ثم دخل وقتها صلى به الحاضر بأن المتيمم لم يطرأ عليه بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة ا ه إطفيحي . ( قوله كعند الغروب ) فيه جر عند بالكاف وهي لا تجر إلا بمن ، وسهل ذلك كونها بمعنى وقت ، على أن ابن عقيل في شرح التسهيل جوز جرها بالكاف على لغة . ( قوله وتصلي به المغرب ) ثم إن بادرت لفعلها فذاك وإن أخرت لا لمصلحة الصلاة وجب الوضوء ع ش . ( قوله لاحتمال الانقطاع ) فيه أن الغرض أنها علمت الانقطاع عند الغروب فلم عبر بالاحتمال ؟ وأجيب بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب التعبير بالظن لا بالاحتمال تدبر . ( قوله وإذا اغتسلت ) أي المتحيرة سواء علمت وقت الانقطاع أو لا ع ش . ( قوله لا يلزمها المبادرة للصلاة ) بخلاف المستحاضة يلزمها المبادرة للصلاة عقب الوضوء لما في المبادرة من تقليل الحدوث ، والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة . وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا شرح البهجة . ( قوله حيث يلزم المستحاضة ) أي بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة بما يقطع الجمع بين الصلاتين م ر ع ش . والمراد بالمستحاضة هنا غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها إذ هي أيضا مستحاضة . ( قوله ومعلوم إلخ ) غرضه بهذا تقييد آخر لقول المتن لكل فرض بعد أن قيده بقوله إن جهلت وقت انقطاع أي ومحل وجوب غسلها لكل فرض إن لم يسع زمن النقاء صلاتين واغتسلت للأولى ا ه . ( قوله لا غسل ) أي ولا وضوء شوبري أي ثانيا على ذات التقطع في النقاء أي لا تكرر الغسل في النقاء ، فإذا كان زمن النقاء يسع صلاتين مثلا واغتسلت للأولى لا يجب عليها أن تغتسل للصلاة الثانية مثلا ح ل ، أي ولا يندب بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش .