لنية ) كصلاة وطواف وصوم فرضا أو نفلا احتياطا لاحتمال الطهر ، وذكر حكم الطلاق من زيادتي ( وتغتسل لكل فرض ) في وقته لاحتمال الانقطاع حينئذ بقيد زدته بقولي : ( إن جهلت وقت
هامش خمسة أمور : مباشرة ما بين السرة والركبة ، وقراءة القرآن في غير الصلاة ، ومس المصحف ، والمكث في المسجد لغير عبادة متوقفة عليه ، وعبوره بشرطه ، وكطاهر في سنة الصلاة والطواف والاعتكاف والصوم والطلاق والغسل . ( قوله وقراءة في غير صلاة ) أي وإن خافت نسيان القرآن لتمكنها من إجرائه على قلبها ، وتثاب على إجرائه على قلبها لعذرها ح ف ، فلو لم يكف في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة جاز لها القراءة ، ثم إذا قلنا بجواز القراءة لخوف النسيان فهل يجب عليها أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق لحصول المقصود من دفع النسيان مع ذلك ؟ قلت الظاهر أنه لا يجب عليها ذلك بل يجوز لها قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها ، فلا تمنع من قصد القراءة المحصل للثواب ، أما في الصلاة فجائزة مطلقا أي فاتحة الكتاب وغيرها ؛ لأن حدثها غير محقق في كل وقت بخلاف فاقد الطهورين من الجنب والحائض حيث لا يقرأ غير الفاتحة لتحقق حدثه ح ل وع ش على م ر ، ويجوز لها غير الفاتحة في الصلاة ولو جميع القرآن ق ل ، ويجوز لها القراءة للتعلم لأن تعلم القرآن من فروض الكفايات . وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءتها عليهما ع ش . ( قوله لاحتمال كل زمن إلخ ) أي وإن بلغت سن اليأس خلافا للمحاملي ح ل . ( قوله لا في طلاق ) وحينئذ تعتد بثلاثة أشهر في الحال لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس ، فإن ذكرت الأدوار فعدتها ثلاثة منها س ل ، والدور عبارة عن المدة التي كانت تحيض وتطهر فيها ، فإذا كانت في كل شهرين مثلا تحيض مرة ، فتنقضي عدتها بستة أشهر لأن كل شهرين يسمى دورا ، وأشهرها كوامل إن طلقت في أول الشهر فإن طلقت في أثنائه فإن مضى منه خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ، وإن بقي من الشهر ستة عشر فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش إطفيحي . ( قوله تفتقر لنية ) بخلاف ما لا تفتقر لنية كقراءة القرآن خارج الصلاة . ( قوله وطواف ) ومثله الاعتكاف ، ومحل جواز دخول المسجد لها إن أمنت تلويث المسجد ، وإنما جاز الدخول لهما من أن التلويث لعدم صحتهما خارجه بخلاف تحية المسجد فلا يجوز لها الدخول لفعلها إلا إن دخلت لغرض غيرها كالاعتكاف وينبغي أن مثل ذلك ما لو أرادت فعل الجمعة وتعذر عليها الافتداء خارج المسجد ، فيجوز لها دخوله لفعلها ولا يرد على ذلك أن الجمعة ليست فرضا عليها ؛ لأن دخول المسجد لا يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها فرضا بدليل دخولها للطواف والاعتكاف المندوبين شيخنا ع ش إطفيحي وقال ز ي : والمعتمد أن محل جواز اللبث في المسجد إذا توقفت صحة تلك العبادة على المسجد كطواف واعتكاف وإلا فلا . م ر ا ه ( قوله فرضا أو نفلا ) راجع للثلاثة ح ف . ( قوله وتغتسل ) لكن إن كان بالصب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن واجبها الوضوء وتنوي نية مشتركة بين الوضوء والغسل كنية رفع الحدث شيخنا عزيزي . ( قوله لكل فرض ) ولو