تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن عاد قريبا ) بأن عاد قبل إمكان فعل الطهر والصلاة التي تتطهر لها ، سواء اعتادت انقطاعه زمنا يسع ذلك أم لم يسعه أم لم تعتد انقطاعه أصلا ، وفي تعبيري بما ذكر سلامة مما أورد على كلامه كما لا يخفى على المتأمل .

| فصل

إذا ( رأت ولو حاملا لا مع طلق دما ) ولو أصفر أو أكدر ( لزمن حيض قدره ) يوما وليلة فأكثر ( ولم يعبر ) أي يجاوز ( أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض ) مبتدأه كانت أو معنادة خ 0 رج بزمن الحيض ما لو

هامش وتصلي به قطعا شرح م ر . ( قوله قبل إمكان فعل الطهر والصلاة ) أي أقل مجزئ منهما على الأقرب س ل . ( قوله سواء اعتادت إلخ ) هذا تعميم في قوله ويجب طهر إن انقطع إلخ فكان الأولى تقديمه على قوله لا إن عاد قريبا وقيل إنه تعميم في قوله لا إن عاد قريبا وإذا أخبرها ثقة بأنه يعود قريبا لا يجب إعادة الطهر ، وإذا أخبرها بأنه يعود بعيدا وجب إعادة الطهر . ( قوله أم لم تعتد انقطاعه أصلا ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده شرح م ر .

| ( فصل في الاستحاضة وبيان أقسام المستحاضة )

ولا يخفى أن أقسام المستحاضة سبعة مميزة وغيرها ، وكل منهما إما مبتدأة أو معتادة ، والمعتادة الغير المميزة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما أو ناسية لأحدهما ذاكرة للآخر ح ل . ( قوله إذا رأت ) أي علمت فإن قلت هذا مخالف للقاعدة النحوية من أن أداة الشرط لا يجوز حذفها والمصنف يرتكبه كثيرا لا سيما في الجنايات ، ولا يجوز عندهم إلا حذف فعل الشرط أو جوابه إذا دل عليه دليل . قلت ارتكبه المصنف للاختصار لدلالة الفاء عليه تقرير شيخنا عشماوي وقدر إذا دون إن ولو مع أنهما أخصر لأنها للجزم وإن للشك ، والرؤية المذكورة مجزوم بها . ا ه . شيخنا ح ف . ولو كإن لأنها تأتي بمعناها وقوله رأت أي علمت فيشمل العمياء ومعناها عرفت فلذلك تعدت لمفعول واحد . ( قوله ولو حاملا ) ولو ألقت أحد التوأمين وكتب أيضا قال في شرح المهذب : يقال امرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير ا ه شوبري وهذه الغاية وما بعدها للرد على من قال إنه حينئذ ليس بحيض لأن الحامل لا تحيض وقال الأصفر والأكدر استحاضة وذلك لأنه دم تردد بين كونه دم علة ودم جبلة والأصل السلامة ولا نظر لكون الظاهر أن الحامل لا تحيض ح ل وفائدة حيضها في مدة الحمل أن العدة تنقضي بذلك الحيض حيث لم ينسب الحمل لصاحب العدة شيخنا عزيزي ( قوله لا مع طلق ) يقال طلقت تطلق طلقا على ما لم يسم فاعله مختار والطلق الوجع الناشئ من الولادة أو الصوت المصاحب لها ح ف ( قوله لزمن ) أي في زمن ( قوله قدره ) نعت لقوله دما أو بدل اشتمال منه وقوله يوما بدل بعض من قدره فمراده القدر الشرعي فإضافته للعهد ( قوله ولم يعبر ) أي المرئي الذي هو الدم لا بقيد كونه قدره فسقط ما قيل أورد عليه ما أورد على أصله ، وبهذا أيضا يجاب عن أصله شوبري . ( قوله فهو مع نقاء إلخ ) وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد . والثاني أن النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق ومحل القولين في الصلاة والصوم ونحوهما فلا يجعل النقاء طهرا في انقضاء العدة إجماعا شرح م ر . وقول م ر والصلاة أي بعد الغسل ويحل وطؤها حينئذ . ( قوله أيضا فهو مع نقاء تخلله حيض ) هذا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٨٣