تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباقي ( وقته ) لا قبله كالمتيمم وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهمات منت زيادتي ، وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر لما قبله ، وتعبيري بالطهر أعم من تعبيره بالوضوء . ( و ) أن ( تبادر به ) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غيردوام الحدث . ( ولا يضر تأخيرها ) الفرض . ( لمصلحة كستر وانتظار جماعة ) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة لأنها غير مقصرة بذلك ، والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي . ( ويجب طهر ) من غسل فرج ووضوء أو تيمم ( إن انقطع دمها بعده ) أي : بعد الطهر ( أو فيه ) لاحتمال الشفاء ، والأصل عدم عود الدم ، ويجب أيضا إعادة ما صلته بالطهر الأول لتبين بطلانه ( لا

هامش أطلق لاقتضى ذلك فيلزم عليه قياس طهر ذي ضرورة على طهر ذي ضرورة . فإن قلت قد قاس عليه بعد أي في قوله وقياسا عليه في الباقي . قلت القياس بعد في ملحقات الطهر من الحشو ونحوه ؛ فسومح في القياس فيه شوبري ؛ أي لأنه تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع شيخنا ، والأولى أن يقال إنما قاسها على دائم الحدث في ملحقات الطهر لثبوتها بالنص فيه بخلاف الطهر لكل فرض ، فقيست فيه على تيمم السليم لعدم ورود نص في طهرها . ( قوله في التطهر ) هذا حكم المقيس عليه أي كهو في التطهر لكل فرض وقياسا عليه أي على دائم الحدث في الباقي وهو غسل الفرج والحشو والعصب . فإن قيل هلا قاس على دائم الحدث حتى في التطهر لكل فرض . قلنا دائم الحدث مقيس في ذلك على المتيمم فلا يقاس عليه كما ذكره ح ل ، والحاصل أن المتيمم السليم أصل في الطهر للمستحاضة ودائم الحدث غير المستحاضة أصل لها في ملحقات الطهر فالمصنف ذكر أمورا أربعة ، وهي : الغسل والحشو والعصب والطهر لكل فرض . فقاس الأخير على تيمم السليم والبقية على دائم الحدث سواء كان متيمما أو متوضئا فهما قياسان ا ه . ( قوله وقته ) متعلق بجميع ما ذكر شوبري ، أي من الغسل وما بعده . ( قوله أي بالفرض ) فلا تجب المبادرة بالنفل بل يندب ، فلو أحدث قبل فعلها الفرض حدثا آخر غير الاستحاضة وجب أن تعيد جميع ذلك ح ل . ( قوله لمصلحته ) أي الفرض . وخرج بمصلحة الفرض التأخير لنحو أكل أو شرب وهل من مصلحة الصلاة النافلة ولو مطلقة وإن طال زمن ذلك أو لا ؟ حرر . قلت وفي الإيعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة فيعلم منه أن فعلها للنفل المطلق مضر . ا ه . ح ل . ( قوله وانتظار جماعة ) لعل المراد ما تحصل به الجماعة وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت ، بل في كلام شيخنا م ر أن لها جميع ما ذكر ، وإن خرج الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح في الستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ح ل . وقال ع ش : أي حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير ، والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر ا ه . ( قوله ويجب طهر إلخ ) عبارة المحلي مع المتن ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة وضوءا والصلاة بأقل ممكن ، وجب الوضوء ، أما في الحالة الأولى فلاحتمال الشفاء ، والأصل عدم عود الدم ، وأما في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث ا ه ويؤخذ من قوله لا إن عاد قريبا تقييد وجوب الطهر بانقطاع الدم زمنا يسع الطهر والصلاة بأقل مجزئ . ( قوله ويجب أيضا إعادة ما صلته ) أي إن انقطع الدم في الوقت . ( قوله لتبين بطلانه ) أي حيث خرج منها الدم في أثنائه أو بعده كما علم من قول المتن إن انقطع دمها بعده أو فيه وإلا فلا تبطل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٨٢