الباقي ( وقته ) لا قبله كالمتيمم وذكر الحشو والترتيب مع قولي بشرطهمات منت زيادتي ، وأفاد تعبيري بالفاء ما شرطه في التحقيق وغيره من تعقيب الطهر لما قبله ، وتعبيري بالطهر أعم من تعبيره بالوضوء . ( و ) أن ( تبادر به ) أي بالفرض بعد التطهر تقليلا للحدث بخلاف المتيمم في غيردوام الحدث . ( ولا يضر تأخيرها ) الفرض . ( لمصلحة كستر وانتظار جماعة ) وإجابة مؤذن واجتهاد في قبلة لأنها غير مقصرة بذلك ، والتصريح بالوجوب في غير الوضوء والعصب من زيادتي . ( ويجب طهر ) من غسل فرج ووضوء أو تيمم ( إن انقطع دمها بعده ) أي : بعد الطهر ( أو فيه ) لاحتمال الشفاء ، والأصل عدم عود الدم ، ويجب أيضا إعادة ما صلته بالطهر الأول لتبين بطلانه ( لا
هامش أطلق لاقتضى ذلك فيلزم عليه قياس طهر ذي ضرورة على طهر ذي ضرورة . فإن قلت قد قاس عليه بعد أي في قوله وقياسا عليه في الباقي . قلت القياس بعد في ملحقات الطهر من الحشو ونحوه ؛ فسومح في القياس فيه شوبري ؛ أي لأنه تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع شيخنا ، والأولى أن يقال إنما قاسها على دائم الحدث في ملحقات الطهر لثبوتها بالنص فيه بخلاف الطهر لكل فرض ، فقيست فيه على تيمم السليم لعدم ورود نص في طهرها . ( قوله في التطهر ) هذا حكم المقيس عليه أي كهو في التطهر لكل فرض وقياسا عليه أي على دائم الحدث في الباقي وهو غسل الفرج والحشو والعصب . فإن قيل هلا قاس على دائم الحدث حتى في التطهر لكل فرض . قلنا دائم الحدث مقيس في ذلك على المتيمم فلا يقاس عليه كما ذكره ح ل ، والحاصل أن المتيمم السليم أصل في الطهر للمستحاضة ودائم الحدث غير المستحاضة أصل لها في ملحقات الطهر فالمصنف ذكر أمورا أربعة ، وهي : الغسل والحشو والعصب والطهر لكل فرض . فقاس الأخير على تيمم السليم والبقية على دائم الحدث سواء كان متيمما أو متوضئا فهما قياسان ا ه . ( قوله وقته ) متعلق بجميع ما ذكر شوبري ، أي من الغسل وما بعده . ( قوله أي بالفرض ) فلا تجب المبادرة بالنفل بل يندب ، فلو أحدث قبل فعلها الفرض حدثا آخر غير الاستحاضة وجب أن تعيد جميع ذلك ح ل . ( قوله لمصلحته ) أي الفرض . وخرج بمصلحة الفرض التأخير لنحو أكل أو شرب وهل من مصلحة الصلاة النافلة ولو مطلقة وإن طال زمن ذلك أو لا ؟ حرر . قلت وفي الإيعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة فيعلم منه أن فعلها للنفل المطلق مضر . ا ه . ح ل . ( قوله وانتظار جماعة ) لعل المراد ما تحصل به الجماعة وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت ، بل في كلام شيخنا م ر أن لها جميع ما ذكر ، وإن خرج الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح في الستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ح ل . وقال ع ش : أي حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير ، والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر ا ه . ( قوله ويجب طهر إلخ ) عبارة المحلي مع المتن ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة وضوءا والصلاة بأقل ممكن ، وجب الوضوء ، أما في الحالة الأولى فلاحتمال الشفاء ، والأصل عدم عود الدم ، وأما في الثانية فلإمكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث ا ه ويؤخذ من قوله لا إن عاد قريبا تقييد وجوب الطهر بانقطاع الدم زمنا يسع الطهر والصلاة بأقل مجزئ . ( قوله ويجب أيضا إعادة ما صلته ) أي إن انقطع الدم في الوقت . ( قوله لتبين بطلانه ) أي حيث خرج منها الدم في أثنائه أو بعده كما علم من قول المتن إن انقطع دمها بعده أو فيه وإلا فلا تبطل