تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بانقضاء الغسل أو بدله ، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة ، ويشترط العلم بالوقت فلو تيمم شاكا فيه لم يصح ، وإن صادفه ( وعلى فاقد ) الماء ، والتراب ( الطهورين ) كمحبوس بمحل ليس فيه واحد منهما ( أن يصلي الفرض ) لحرمة الوقت ( ويعيد ) إذا وجد أحدهما ، وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به الفرض إذ لا فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض ، وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ( ويقضي ) وجوبا ( متيمم ) ولو في سفر ( لبرد ) لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به

هامش ومع الناس اجتماع أكثرهم ، ومثلها صلاة الكسوفين فيدخل وقتها لمن أرادها وحده بمجرد التغير ومع الناس باجتماع معظمهم ، ويدخل وقت فعل الثانية في جمع التقديم بفعل الأولى فيتيمم لها بعدها لا قبلها نعم إن دخل وقتها قبل فعلها بطل تيممه ؛ لأنه إنما صح لها تبعا وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع وبه فارق ما مر من استباحة الظهر بالتيمم لفائتة صبح لأنه لما استباحها استباح غيرها تبعا وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة المنوية فلم يستبح غيره وقضيته بطلان تيممه ببطلان الجمع بطول الفصل وإن لم يدخل الوقت ، فقولهم يبطل بدخوله مثال لا قيد ، ولو أراد الجمع تأخيرا صح التيمم للظهر في وقتها نظرا لأصالته لها لا للعصر لأنه ليس وقتا لها ابن حجر . ( قوله ووقت العذر ) فيتيمم للثانية في وقت الأولى إذا أراد جمع التقديم ع ش . ( قوله بانقضاء الغسل ) أي الغسل الواجب وهو الغسلة الأولى ع ش ، وبه يلغز فيقال لنا شخص يتوقف طهره على طهر غيره . ( قوله في كل وقت أراده ) قال العراقي : وقت إرادته وقت له ، فصدق أنه لم يتيمم له إلا في وقته سم . ( قوله إلا وقت الكراهة ) أي حيث قصد أن يصلي فيه فلو تيمم للنفل المطلق في وقت الكراهة ليفعله بعد زواله أو أطلق صح وفاقا لم ر . فإن قيل لا يصدق حينئذ أن التيمم في وقت الفعل أجيب بأنه محل وقته في الجملة بدليل جوازه في حرم مكة مطلقا ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح كما في شرح الروض سم . ( قوله ويشترط العلم ) أي أو الظن ( قوله وعلى فاقد الطهورين إلخ ) هذا في المعنى راجع لقوله أول الباب يتيمم محدث إلخ ، كأنه قال : هذا إذا وجد التراب فإن فقده كالماء فإنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد . والمراد بالعقد ما يشمل الشرعي ، وعبارة شرح م ر ومن لم يجد ماء ولا ترابا لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو عطش في الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكن تجفيفه بنحو نار إلخ . ( قوله الماء والتراب ) لم يؤخرهما بعد قوله الطهورين لئلا يتوهم أنهما طهوران دائما . ( قوله أن يصلي الفرض ) أي إذا انقطع رجاؤه وإن اتسع الوقت ز ي . ( قوله لحرمة الوقت ) فلا يسجد في صلاته لتلاوة ولا سهو كما أفتى به الوالد أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ، ولا يحسب فاقد الطهورين في الجمعة من الأربعين لنقصه شرح م ر ، قال في الروض : فتبطل صلاته أي فاقد الطهورين برؤية أحدهما . قال في شرحه لكن محله في التراب إذا رآه بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في المجموع كذا نقله الزركشي عنه ولم أره فيه ، وفيه نظر ، ومشى م ر على الإطلاق ، وفي العباب : فرع وجد فاقد الطهورين في الوقت بعد فعل الصلاة التراب بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها . قال م ر فرع هل مجرد توهم فاقد الطهورين التراب في الصلاة يبطلها ، كما لو توهم المتيمم الماء خارج الصلاة حيث يبطل تيممه لوجوب القضاء وانتفاء الطهارة مطلقا وكمال نقصانها حتى قيل إنها غير صلاة شرعية أو لا ؟ فيه نظر . ومال م ر إلى البطلان وقال : إلا أن يوجد نقل بخلافه سم . ( قوله ويعيد ) مراده بالإعادة ما يشمل القضاء . ( قوله يسقط به الفرض ) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى قبل آخره ثم وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها ع ش . ( قوله وخرج بالفرض النفل ) ومنه سجود السهو والتلاوة م ر أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب . .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٧٢