تمكين حليل ) للمرأة فلها تمكينه من الوطء مرارا وأن تجمع بينه وبين فرض آخر ، وخرج بالفروض العينية النفل وفروض الكفاية كصلاة الجنازة ، فله فعل ما شاء منهما كما علم مما مر لأن النفل لا ينحصر فخفف أمره ، وصلاة الجنائز تشبه النفل في جواز الترك ، وتعينها عند انفراد المكلف عارض . ، وقولي : يؤدى أعم من قوله : يصلى ، والاستثناء من زيادتي ( ومن نسي إحدى الخمس ) ولم يعلم عينها ( كفاه لهن تيمم ) ؛ لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له ، فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها ، كما رجحه في المجموع ، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله : كفاه تيمم لهن لأنه قد يوهم تعلق لهن بتيمم فيقتضي اشتراط كون التيمم لهن وليس مرادا ( أو ) نسي منهن ( مختلفتين ) ولم يعلم عينهما ( صلى كلا )
هامش بتيمم ، وهذا يفيد أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات كل ركعتين بسلام وجب تيممان ، وكذا لو نذر أن يصلي الوتر كل ركعتين بسلام ، ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض آخر عيني ؛ لأن ابتداءها نفل ومنه يؤخذ أنه لو تيمم لتلك الصلاة لا يصلي به الفرض العيني ولو تيمم الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل الفرض ؛ لأن صلاته قبل بلوغه نفل فلا يصح وقوعه عن الفرض وبهذا فارق صحة جمع الأصلية مع المعادة ح ل قال البابلي و س ل : ولو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين ، فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ا ه ، واعتمد ع ش على م ر أنه يكفي تيمم واحد لأن وجوب السلام من كل ركعتين لا يخرجها عن كونها صلاة واحدة لكونها شرعت كذلك بخلاف ما لو نذر السلام من كل ركعتين من الوتر أو الضحى فيجب لكل ركعتين تيمم ؛ لأن كل ركعتين صارا بنذره صلاة مستقلة . ( قوله فيتقدر ) أي التيمم بقدرها أي الضرورة أي وقدر الضرورة فرض واحد ولا ضرورة إلى جمع فرضين به تقرير عشماوي ( قوله وبين طوافين ) أي وبين صلاة وطواف ولو لوادع . ( قوله فلها تمكينه من الوطء مرارا ) بأن تيممت له وهو كل مرة فرض عليها فصح الاستثناء ، وقوله وأن تجمع أي حيث لم تتيمم للتمكين ح ل بأن تيممت للفرض فتصليه ثم تمكن الحليل ع ش . ( قوله عارض ) أي فلا نظر له ولا يعتد به . ( قوله أعم من قوله يصلي ) لشموله الطواف وتمكين الحليل الذي استثناه . ( قوله من زيادتي ) ومع ذلك لا يرد على المنهاج لتعبيره بالصلاة ع ش . ( قوله ومن نسي إحدى الخمس إلخ ) هذه المسألة من فروع قوله ولا يؤدي به من فروض عينية غير واحد أي في نفس الأمر ، وإن أدى به فروضا عديدة ظاهرا توصلا لذلك الواحد تدبر . ( قوله كفاه لهن تيمم ) ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس من يوم كذا مثلا ع ش . ( قوله لأن الفرض واحد ) ومنه يؤخذ أن من يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم الأول شرح م ر . ( قوله فلو تذكر المنسية إلخ ) ويفرق بين هذا وبين من توضأ احتياطا وهو شاك في الحدث ثم تبين خلافه ؛ لأنه فعلها بنية الفرض ، والوضوء متبرع به ز ي أي وهنا ملزم بالصلاة ، وأيضا هو مقصر ثم لإمكان إتيانه بالطهر المتيقن بإبطال وضوئه بالمس ولا كذلك هنا ع ش . ( قوله لأنه قد يوهم إلخ ) هذا بعيد جدا لأن لهن متعلق بكفاه إذ الأصل في العمل للفعل وبه يندفع هذا التوهم وإن أبداه السبكي كذا قال م ر في شرحه ا ه شوبري ، ولك أن تقول : كون الأصل في العمل للفعل لا يدفع هذا التوهم لأن التوهم يوجد عند غير عالم بأن الأصل في العمل للفعل تقرير شيخنا ومثله سم . ( قوله فيقتضي اشتراط إلخ ) أي فيوهم أنه إنما يكفيه تيمم واحد إذا نوى به الخمس وليس كذلك بل يكفي تيمم لغيرهن أو لإحداهن . ( قوله مختلفتين ) أي في الاسم وإن توافقا عددا كظهر وعصر ، والمراد مختلفتان يقينا بدليل قوله أو شك في اتفاقهما وهذه طريقة ابن القاص بالتشديد لأنه كان يتتبع القصص ، وهي أحسن مما بعدها التي هي طريقة ابن الحداد كما في الشوبري انتهى . ( قوله صلى كلا بتيمم ) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات ، أي سواء كانا من يوم أو يومين ح ل ، وله أن يصلي الخمس مرتين بتيممين ويبرأ بيقين كما نقله الإطفيحي عن شرح الإرشاد . ( قوله لأن المنسيتين إلخ ) اشتمل كلامه على عشر احتمالات ، فقوله أما