تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ ليخرج من خلاف من حرم إتمامها ( وحرم ) أي : قطعها ( في فرض ) إن ( ضاق وقته ) عنه لئلا يخرجه عن وقته مع قدرته على أدائه فيه ، وهذا من زيادتي وبه جزم في التحقيق ، وإن ضعفه في الروضة وأصلها ( ، والمتنفل ) الواجد للماء في صلاته ( إن نوى قدرا ) ركعة أو أكثر ( أتمه ) لانعقاد نيته عليه ( وإلا ) أي : وإن لم ينو قدرا ( ف ) لا يجاوز ( ركعتين ) ؛ لأنه الأحب ، والمعهود في النفل ، نعم إن وجده في ثالثة فما دونها أتمها لأنها لا تتبعض ( ولا يؤدى به ) أي : بتيممه لفريضة عينية ( من فروض عينية غير واحد ) ( ولو نذرا ) لأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها ، فيمتنع جمعه بين صلاتي فرض ولو صبيا وبين طوافين ( إلا

هامش والمعتمد ما في المتن وراعى الشارح القول الثالث دون غيره لقوة مدركه انتهى قال الشوبري وقد توهم الغاية أن قطع النفل أفضل قطعا وليس مرادا ، بل قيل إن الأفضل إتمام الصلاة مطلقا ا ه . ( قوله أفضل من إتمامها ) أي ومن قلبها نفلا . ( قوله إن ضاق وقته ) بأن لم يبق منه ما يسع قدر جميعها ح ل ومال م ر إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء حتى لو كان إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت ، قطعها سم ع ش ورجع عنه ومال إلى الأول ، وقوله عنه أي الفرض قال الشمس الشوبري : وقدر أداة الشرط لأن ظاهر المتن تخصيص التحريم بفرض اتصف بأن وقته ضيق وليس لنا وقت كذلك إلا المغرب على قول ، فأشار بتقدير أداة الشرط إلى أن الجملة فعل الشرط لا صفة للوقت فليتأمل ، ا ه والأولى الجواب بأن مفهوم الصفة فيه خلاف بخلاف مفهوم الشرط فيعمل به قطعا شيخنا ح ف . ( قوله والمتنفل ) هذا عام فيما إذا كان المحل يغلب فيه الوجود أو الفقد وفيه تصريح بصحة النفل وعدم بطلانه في الحالين قلت وما اقتضاه كلامه من عدم البطلان في النفل يخالفه كلام الأصحاب في إجراء التفصيل فيه ، ولا ينافيه قولهم تسقط به أو لا تسقط ، لأن مرادهم إسقاط الطلب وعدمه فليتأمل ح ل . ( قوله الواجد للماء ) فهم منه أن المجوز له لا يقتصر على ركعتين بل يصلي ما شاء وهذا يؤيد تقييد ح ل كون التيمم يبطل بالسلام بصورة الوجدان . ( قوله قدرا ) إنما لم يعبر بدله بعدد لأن القدر يشمل الواحد بخلاف العدد . ( قوله أتمه ) أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ع ش . ( قوله فلا يجاوز ركعتين ) أي لا يجوز له ذلك لأن الاقتصار على الركعتين هو الأحب المعهود فلا وجه لمجاوزته بلا ضرورة ع ش ، أي فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء . ( قوله في ثالثة ) بأن صار للقيام لها أقرب ح ل ( قوله ولا يؤدي ) أي يفعل فيشمل المقضية والمنذورة . ( قوله لفريضة عينية ) هذا القيد مأخوذ من قوله فيما سبق ، فإن نوى فرضا أو ونفلا إلخ واندفع به ما توهمه العبارة من أنه يؤدي به الفرض إلخ مطلقا سواء نوى به فرضا عينيا أو كفائيا أو غيرهما لا يقال هذا مكرر مع قوله المتقدم ، فإن نوى فرضا إلخ . لأنا نقول ما ذكره مبين للفرض المتقدم المحتمل لجنس الفرض الصادق بفرضين أو أكثر وتوطئة لاستثناء تمكين الحليل ع ش . ( قوله من فروض عينية ) يشمل خطبة الجمعة وصلاة الصبي ح ف ، أي لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا أنها بمنزلة ركعتين . ( قوله غير واحد ) قال م ر ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز انتهى . ( قوله ولو نذرا ) مسلوكا به مسلك واجب الشرع والغاية للرد على القائل بأنه يجمع بين الفرض الأصلي والنذر

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٦٩