آلته ) إذا لم يمكن تحصيله بغيرها ولم يحتج إلى ذلك المالك وضاق الوقت عن طلب الماء ، وخرج بالماء ثمنه فلا يجب فيه ذلك لثقل المنة فيه ، والمراد بالاقتراض وتالييه ما يعم القبول والسؤال فتعبيري بها أولى من تعبيره بالقبول ، وقولي : في الوقت مع مسألة الاقتراض من زيادتي وتعبيري بآلته أعم من تعبيره بالدلو ( ولو نسيه ) أي : شيئا مما ذكر من الماء والثمن والآلة ( أو أضله في رحله فتيمم ) وصلى ثم تذكره أو وجده ( أعاد ) الصلاة لوجود الماء حقيقة أو حكما معه ، ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير وخرج بإضلال ذلك في رحله ما لو أضل رحله في رحال وتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء أو الثمن أو الآلة فلا يعيد إن أمعن في الطلب إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه ( و ) ثاني الأسباب ( حاجته ) إليه ( لعطش ) حيوان ( محترم ولو ) كانت حاجته إليه لذلك ( مآلا ) أي
هامش الشيخ ا ه رشيدي . ( قوله واستعارة آلته ) ولو جاوزت قيمتها أضعاف ثمن الماء أي فلا نظر لإمكان تلفها حتى يغرم قيمتها لأن الظاهر السلامة وفي كلام شيخنا ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ح ل . ( قوله تحصيله ) أي الماء وقوله بغيرها أي الثلاثة ( قوله ولم يحتج إلى ذلك المالك ) أي وجوز بذله له س ل . ( قوله فلا يجب فيه ذلك ) أي ما ذكر من الاقتراض والاتهاب ولا يأتي هنا الاستعارة قال ز ي فلا يجب ولو كان قبولهما من أب أو ابن ولو كان قابل القرض موسرا بمال غائب ا ه ( قوله ما يعم القبول والسؤال ) فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه ، وحاصل الخلاف أي المخالفة في الماء والثمن والآلة أن الماء يجب فيه الجميع من الشراء وقبول الهبة والقرض والسؤال ؛ والآلة يجب فيها ثلاثة : الإجارة والشراء والعارية ، والثمن لا يجب فيه شيء برماوي ( قوله ولو نسيه إلخ ) لو ذكر هذا آخر الباب عند ذكر ما يقضى من الصلاة وما لا يقضى كان أولى ؛ لأن البحث هنا في السبب المبيح للتيمم وأما القضاء وعدمه بالتيمم فسيأتي آخر الباب ز ي لكن ذكره هنا له نوع مناسبة لإفادتهما أنه يعيد مع وجود التقصير وأن النسيان ليس عذرا مقتضيا لسقوطه وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى شرح م ر . ( قوله أو أضله في رحله ) أي تسبب في ضياعه فيه ، وفي المختار وأضله أضاعه وأهلكه قال ابن السكيت : أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والدار إذا لم تكن تعرف موضعهما وكذا كل شيء مقيم لا يهتدى له ا ه فعلى هذا يقرأ رحله في قول الشارح ما لو أضل رحله بالنصب على المفعولية . ( قوله أعاد ) وإن أمعن في الطلب ز ي . ( قوله حقيقة ) أي فيما لو وجده بالفعل أو حكما كأن نسي الثمن أو الآلة . ( قوله ونسبته في إهماله ) منه أخذ أنه لو ورث ما ذكر ولم يعلم به أنه لا يجب عليه الإعادة وهو ظاهر وأنه لو لم يطلبه في رحله لعلمه بعدم وجود ما ذكر فيه وقد أدرج فيه ذلك وجبت الإعادة لتقصيره ح ل ، والمعتمد أنه لا إعادة لعدم نسبته إلى التقصير . ( قوله بأن مخيم الرفقة ) أي خيامهم ، والخيام ليست قيدا لأن الحكم عام قال ع ش على م ر يؤخذ من هذه العلة أنه لو اتسع مخيمه جدا كمخيم أمير الحج لا قضاء عليه . ا ه ( قوله حاجته إليه لعطش حيوان ) ولا يتيمم لعطش عاص بسفره حتى يتوب ، وقوله حيوان وإن لم يكن معه ومثل الماء الأكل فقد ذكر في الروضة في الأطعمة أن له ذبح شاة الغير التي لا يحتاج إليها لكلبه المحترم المحتاج للإطعام وعلى المالك بذلها ح ل . ( قوله محترم ) وهو الذي يحرم قتله ، ومنه كلب منتفع به وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد عند م ر ، فخرج نحو الكلب العقور وتارك الصلاة بشرطه والزاني المحصن والفواسق الخمس فلا يجوز صرف الماء إليها بل يجب الطهر به وإن أفضى إلى تلفها سم . قوله أي فيه ) أشار به إلى أنه منصوب