تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وشرط ورود ماء ) إن ( قل ) لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل ، فعلم أنه لا يشترط العصر لما يأتي من طهارة الغسالة ، وقولي : قل من زيادتي ( وغسالة قليلة منفصلة بلا تغير و ) بلا ( زيادة ) وزنا بعد اعتبار ما يتشربه المحل ( وقد طهر المحل طهارة ) لأن المنفصل بعض ما

هامش ( قوله وشرط ورود ماء ) أي على المحال كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه كله فيطهر كله ما لم تكن فيه عين النجاسة ولو مائعة واجتمعت حج : وإفتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجانة محمول على بول لا جرم له وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها لكن قولهم لو صب ماء على دم نحو براغيث فزالت عينه طهر المحل ، والغسالة بشرطها ينازع في ذلك فراجعه وحرره ق ل على الجلال . وقوله كإناء إلخ لا بد فيه من ورود الماء على أعلاه إلى أسفله فلو صبها في أسفله ثم أدارها حواليه لم يكف . ا ه . ح ف ، وكلام حج يخالفه وعبارة شوبري قال في الخادم : لو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بالملاقاة لأن نحو دم البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور قال : وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس ا ه وهو يدل على أن القليل الوارد ينجس إن لم يطهر المحل ا ه وفي ع ش على م ر فرع قرر م ر أنه لو غسل ثوبا فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له فليتأمل سم على منهج ، أما إن قصد غسل دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ا ه . ( قوله إن قل ) قدر إن الشرطية بعد أن كانت الجملة صفة لأن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة لأن مفهومه لم يقع فيه خلاف بخلاف مفهومها ح ف . ( قوله فعلم ) أي من قوله وجب إزالة صفاته وقوله وشرط ورود ماء قل أي من اقتصاره عليهما ( قوله وغسالة ) ولو لمصبوغ بمتنجس أو نجس وقد زالت عين الصبغ النجس ولا يضر بقاء اللون لعسر زواله ويعرف ذلك بصفاء الغسالة ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ فإن زاد ضر لأن الزائد من النجاسة كما في شرح م ر . والحاصل أن المصبوع بعين النجاسة كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتت فيه النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطبا فإنه يطهر إذا صفت الغسالة من الصبغ بعد زوال عينه ، وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان المصبوغ جافا فإنه يطهر مع صبغه إذا غمس في ماء كثير أو صب عليه ماء غمره وإن لم تصف الغسالة لأن صبغه كدقيق عجن بنجس فإنه يطهر بغمره بالماء ، فقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول على صبغ نجس أو مخلوط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي . ا ه . سم ملخصا قال م ر ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد ا ه وقوله بمتنجس أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ بالمتنجس كفى صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته ا ه ع ش ومحله إذا لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم . ( قوله بعد اعتبار ما يتشربه المحل ) أي ويلقيه من الوسخ الطاهر قال ابن حجر : ويكتفى فيهما بالظن وقوله وقد طهر المحل بأن لم يبق به طعم ولا لون ولا ريح على ما تقدم ولو في المغلظ ح ل .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٤٦