تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتغذي تحنيكه بتمر ونحوه وتناوله السفوف ونحوه للإصلاح فلا يمنعان النضح كما في المجموع . ( أو ) نجس ( بغيرهما ) أي : بغير شيء من نحو كلب وغير بول الصبي المذكور ( وكان حكميا ) كبول جف ولم تدرك له صفة ( كفى جري ماء ) عليه مرة ( أو ) كان ( عينيا وجب إزالة صفاته ) من طعم ولون وريح ( إلا ما عسر ) زواله ( من لون أو ريح ) فلا تجب إزالته بل يطهر المحل ( كمتنجس بهما ) أي : بنحو الكلب وببول الصبي فإنه تجب في العيني منهما إزالة صفاته إلا ما عسر من لون أو ريح ، وهذا من زيادتي أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله ، ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت على كلام فيه ذكرته في شرح البهجة

هامش غير اللبن أصلا أو طعم غير اللبن لا للتغذي تأمل . ( قوله وتناوله السفوف ) بفتح السين كما في المختار قال سم : وإن حصل به التغذي ، انتهى . ( قوله وغير بول الصبي إلخ ) أفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم والغاسل له وليه ، ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد والحواشي حج بحروفه وم ر أيضا ( قوله وكان حكيما ) وهو ما لا تدرك أوصافه أخذا من تمثيله . ( قوله مرة ) إما ظرف أو مفعول مطلق شوبري . ( قوله إلا ما عسر إلخ ) لكن في بول الصبي لا بد أن يعسر زوال كل من الريح أو اللون بالغسل بعد عسره بالنضح وبعدما يستعان به مما سيأتي ح ل وضابط العسر أن لا يزول بعد المبالغة بالحت والقرض ثلاث مرات وبعد الأشنان والصابون إن توقفت الإزالة عليهما . والقرض هو الحت بأطراف الأصابع وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع شيخنا وق ل . ( قوله بل يطهر ) أي طهرا حقيقة لا أنه نجس معفو عنه ولو كان من مغلظ قال شيخنا : ومتى قدر على إزالته وجب ، وفيه نظر مع طهر المحل ق ل . ( قوله أما إذا اجتمعا ) أي بمحل واحد من نجاسة واحدة وإلا فلا لفوات العلة الآتية وأفتى شيخنا بنجاسة ما يؤخذ من البحر فيوجد فيه ريح الزبل أو طعمه أو لونه أي لكن يعفى عنه للمشقة ح ل وح ف . وقال ق ل على الجلال لا يحكم بالنجاسة من غير تحقق سببها ، فالماء المنقول من البحر للأزيار إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر ، وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة بحمله على ما إذا وجد سببها ا ه وقوله للشك لاحتمال أن التغير من نجاسة قرب الشط وقوله وجد سببها أي في البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل . ( قوله مطلقا ) أي عسر زوالهما أم لا ح ل . ( قوله لقوة دلالتهما ) لكن إذا تعذرا عفي عنهما ما دام التعذر ، وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم ق ل على التحرير وح ف . ( قوله بقاء الطعم ) وتقدم في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يريد ذوقه أو انحصرت شرح م ر ، فاندفع ما يقال كيف يعرف بقاء الطعم مع حرمة ذوق النجاسة ؟ ( قوله إلا إن تعينت ) أي الاستعانة بأن توقفت إزالة ذلك على ما ذكر والتوقف بحسب ظن المطهر إن كان له خبرة وإلا سأل خبيرا . وقوله على كلام فيه والمعتمد منه وجوب ذلك حينئذ واستجابة حيث لم يتوقف إزالة ذلك عليه ولا بد أن يكون ثمن ذلك فاضلا عما يفضل عن ثمن الماء في التيمم قال حج : ومن ثم اتجه أن يأتي هنا التفصيل الآتي فيما إذا وجد بحد الغوث أو القرب ولا يجب قبول هبته فإن لم يقدر على نحو الحت وجب أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عما ذكر ، فلو تعذر ذلك حسا أو شرعا عفي عنه للضرورة ، فلو زال التعذر لزمه استعمال ذلك لزوال العذر وظاهر كلام حج أنه يصير طاهرا لا معفوا عنه ثم رأيت شيخنا في شرحه استوجه أن من فقد نحو الأشنان يصير بمثابة ما لو فقد الماء وقد تنجس ثوبه فلا يصلي فيه ، وإن صلى فيه للضرورة كنحو برد أعاد ح ل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٤٥