تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالبول ، نعم ما ألقاه الحيوان من حب متصلب ليس بنجس بل متنجس يغسل ويؤكل ( وبول ) للأمر بصب الماء عليه في خبر الشيخين المتقدم أول الطهارة ( ومذي ) بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبر الشيخين في قصة علي رضي الله عنه ، وهو ماء أبيض رقيق يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بغير شهوة قوية ( وودي ) بمهملة كالبول ، وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل ( ولبن ما لا يؤكل غير بشر ) كلبن الأتان ؛ لأنه يستحيل من الباطن كالدم ، أما لبن

هامش عميرة ومن القيء ما عاد حالا ولحم نحو كلب كذلك فلا يجب فيه تسبيع الفم ، كما لا يجب تسبيع الدبر منه وإن خرج حالا بلا استحالة ق ل ، واعتمد ع ش أنه لا يجب تسبيع الدبر من خروج ما من شأنه الاستحالة وإن لم يستحل كاللحم المغلظ وأنه يجب تسبيعه من خروج ما من شأنه عدم الاستحالة وإن استحال ويسبع الفم من خروج اللحم غير مستحيل . ا ه . ح ف . ( قوله وإن لم يتغير ) أي وإن لم يخرج متغيرا ولو ما فوق القلتين خلافا للإسنوي حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا ، فيطهر بالمكاثرة قياسا على الحب ، وفرق بأن تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره في غيره ح ل قال ابن حجر في التحفة : وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسج العنكبوت ، ويؤيده قول الغزالي والقزويني إنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت ، لكن المشهور الطهارة كما قاله العلامة السبكي والأذرعي أي لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فمها ، وأنى بواحد أي من أين لنا واحد من هذه الثلاثة ا ه . ( قوله كالغائط ) أي قياسا عليه ولعله لم يجعل القيء مقيسا على البول بل جعله مقيسا على الغائط لأنه أشبه به من البول ع ش قال الشوبري : وفيه أنه مقيس عليه ، وهو مقيس كما ذكره بعد أي في قوله وروث كالبول فليراجع القياس على المقيس ا ه ( قوله وروث ) أراد به ما يشمل الغائط لأنه قيل : إنه خاص بغير الآدمي ( قوله من حب متصلب ) بحيث لو زرع لنبت ، وكذا ما ألقاه من بيضة ابتلعها إذا كانت لو حضنت لفرخت خلافا لبعضهم . ا ه . م ر وع ش . ( قوله وبول ) والحصاة التي تخرج عقبه إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة . ا ه . ح ل . ( فرع ) لو ابتل حب بماء نجس أو بول وصار رطبا وغسل بماء طاهر حال الرطوبة طهر ظاهرا وباطنا ، وكذا اللحم إذا طبخ بهما وغسل يطهر ظاهرا وباطنا ز ي . . ( قوله بمعجمة ) ويجوز إهمالها ساكنة وقد تكسر مع تخفيف الياء وتشديدها حج ففيه ست لغات لأن السكون والكسر في كل . قوله ﴿ في قصة علي رضي الله عنه أي لما قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقرب ابنته مني ؛ فأخبرت المغيرة فسأله فقال : يغسل ذكره ويتوضأ ﴾ ق ل على الجلال ( قوله أبيض ) وقيل أصفر ( قوله بمهملة ) ويجوز إعجامها حج ( قوله كالبول ) هلا قاسه على المذي لأنه أشبه به ، ولعله قاسه على البول لوضوح دليله أعني صبوا عليه إلخ ، وقيل : لأن كلا منهما يكون للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير ( فائدة ) ذكر علماء التشريح أن في الذكر ثلاثة مجار : مجرى للمني ومجرى للبول والودي ومجرى بينهما للمذي كذا في حلبي . ( قوله حيث استمسكت الطبيعة ) أي يبس ما فيها ق ل . ( قوله ولبن ما لا يؤكل ) ، والفرق بين مني وبيض ما لا يؤكل وبين لبنه أن كلا من المني والبيض أصل حيوان طاهر بخلاف اللبن فإنه مرباه ، والأصل أقوى من المربى ح ل . ( قوله لأنه يستحيل إلخ ) فيه أن هذا يجري في لبن ما يؤكل مع أنه طاهر . وأجيب بأن الدليل في الحقيقة هو القياس على الدم . وقوله يستحيل بيان للجامع . ( قوله أما لبن ما يؤكل ) أي

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٣٦