تجب مضمضة واستنشاق كما في الوضوء ولا غسل شعر نبت في العين ، أو الأنف وكذا باطن عقده فتعبيري بما ذكر أولى من قوله وتعميم شعره وبشره . . ( ، وأكمله إزالة قذر ) بمعجمة طاهرا كان أو نجسا كمني وودي استظهارا . ( فتكفي غسلة ) واحدة . ( لنجس وحدث ) لأن موجبهما واحد ، وقد حصل .
هامش ( قوله : وما تحت القلفة ) لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها وهي بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة برماوي ومحل وجوب غسل ما تحت القلفة إن تيسر ذلك ؛ بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين ع ش على م ر . ( قوله : فعلم ) أي من قوله وتعميم إلخ ، . ( قوله : لا تجب مضمضة إلخ ) أي لأن محلهما ليس من الظاهر وإن انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما وكذا باطن العين وهو ما يستتر عند انطباق الجفنين وإن انكشف بقطعهما كما في الوضوء وفارق ما ذكر في باطن العين وجوب تطهيره عن الخبث لأنه أفحش وأخذ منه أن مقعدة المبسور إذا خرجت لم يجب غسلها عن الجنابة ويجب غسل خبثها ومحله إن لم يرد إدخالها وإلا لم يجب هذا أيضا س ل . ( قوله : كما في الوضوء ) أي ، بل يسنان مستقلة وإن كانا موجودين في الوضوء المسنون للغسل ولم يغن عنهما لأن لنا قولا بوجوب كليهما كالوضوء كما في حج . ( قوله : شعر نبت في العين ) ، وإن طال فلا يجب غسل الخارج كما في ع ش . ( قوله : باطن عقده ) أي عقد شعر ظاهر البدن هذا هو المراد ، وإن أوهمت عبارته رجوع الضمير لشعر داخل العين والأنف والمراد منه ما تعقد بنفسه ، وإن كان مقصرا بعدم تعهده ح ف وأما إذا كان بفعله فيعفى عن قليله دون كثيره شيخنا ونقل الإطفيحي عن ع ش أنه لا يعفى عن قليله أيضا لتعديه بفعله . ( قوله : أولى من قوله وتعميم إلخ ) ، أي لأنه لا يشمل الظفر ويقتضي وجوب غسل الشعر النابت في العين والأنف . . ( قوله : وأكمله إزالة قذر ) أي مع الأقل المتقدم . ( قوله : استظهارا ) أي طلبا لظهور وصول الماء إلى جميع البدن . ( قوله : فتكفي غسلة ) مفرع على قوله وأقله إلخ ، مع قوله وأكمله إزالة قذر . ( قوله : لنجس وحدث ) محل ذلك إن كانت النجاسة حكمية ، أو عينية وزالت أوصافها بتلك المرة هذا محل خلاف الشيخين وإلا بأن كانت عينية ولم تزل أوصافها وجب لصحة الغسل تقديم إزالتها عليه باتفاقهما شيخنا ح ف وعبارة ز ي قوله : فتكفي إلخ . عبارة الإسعاد لكن قيد النووي النجاسة بالحكمية ولا بد منه وقيدها السبكي بما إذا كانت النجاسة لا تحول بين الماء والعضو ولا يخفى تقييدها أيضا بغير المغلظة كما علم من قوله غسلة واحدة أما المغلظة فغسلها بدون الترتيب ، أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث ا ه . ( قوله : لأن موجبهما واحد ) وهو التعميم بالماء مع زوال الأوصاف في النجاسة ح ف وعبارة ع ش قوله : موجبهما بفتح الجيم يعني أن الغسل الذي أوجبه الحدث والخبث واحد . قال المصنف وينبغي أن يتفطن من يغتسل من نحو إبريق لدقيقة وهي أنه إذا طهر محل النجو بالماء غسله ناويا رفع الجنابة لأنه إن غفل عنه بعد لم يصح غسله أي محل النجو وإلا ، فقد يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه ، أو إلى كلفة في لف خرقة على يده ا ه . وهنا دقيقة أخرى وهي أنه نوى كما ذكر ومس بعد النية ورفع جنابة اليد أو معهما كما هو الغالب حصل بيده حدث أصغر فقط ، فلا بد من غسلها بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث الأصغر لتعذر الاندراج حينئذ ابن حجر ع ش وقوله : حصل بيده إلخ ، هذا إذا نوى على المحل واليد ، أو أطلق وأما إذا قصد بالنية المحل فقط ، فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فيندرج حدثها الأصغر في غسلها عن الجنابة فهذا مخلص من غسل اليد ثانيا وهذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة فالدقيقة النية عند محل غسل الاستنجاء ودقيقة الدقيقة بقاء الحدث الأصغر على كفه ا ه . شيخنا عشماوي .