تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ثم ) بعد إزالة القذر . ( وضوء ) للاتباع رواه البخاري وله أن يؤخره ، أو بعضه عن الغسل . ( ثم تعهد معاطفه ) وهي ما فيه انعطاف والتواء كإبط وغضون بطن . ( وتخليل شعر رأسه ولحيته ) بالماء فيدخل أصابعه العشر فيه فيشرب بها أصول الشعر . ( ثم إفاضة الماء على رأسه ) وذكر الترتيب بين هذين مع ذكر اللحية من زيادتي . ( ثم ) إفاضته على . ( شقه الأيمن ، ثم الأيسر ) لما مر أنه ﴿ صلى الله عليه وسلم كان يحب اليمين في طهوره ﴾ هذا الترتيب أبعد عن الإسراف ، وأقرب إلى الثقة بوصول الماء . ( ودلك ) لما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه . ( وتثليث ) كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ، ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ويدلك ثلاثا ويخلل ثلاثا . ( وولاء ) كما في الوضوء وبه صرح الرافعي في الشرح الصغير ثم والأصل في باب التيمم . ( وأن تتبع غير محدة أثر نحو حيض ) كنفاس . ( مسكا ) بأن تجعله على قطنة وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها إلى المحل الذي يجب غسله للأمر به مع تفسير عائشة له بذلك في خبر الشيخين وتطييبا للمحل فإن لم تجد مسكا . ( فطيبا ) فإن لم تجده . ( فطينا ) فإن لم تجده فالماء كاف

هامش ( قوله : ثم وضوء ) فإن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر نوى به سنة الغسل وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر وإن قلنا بالأصح من اندراجه في الغسل خروجا من خلاف من أوجبه وهو القائل بعدم الاندراج فلا يحصل الخروج من الخلاف إلا بنية رفع الحدث وإن أخره عن الغسل وكلام النووي كالصريح في هذا سم على الغاية . والحاصل أنه إذا كان عليه حدث أصغر فإما أن يتوضأ قبل الغسل ، أو بعده فإن توضأ قبل الغسل فلا بد لصحة الوضوء من نية من نياته المتقدمة ، وإن توضأ بعد الغسل فإن أراد الخروج من خلاف من أوجبه فكذلك ، وإن لم يرد الخروج من الخلاف المذكور فيكفيه نية سنة الغسل وإن لم يكن عليه حدث أصغر نوى بالوضوء سنة الغسل تقدم أو تأخر شيخنا ح ف قاله ع ش وفائدة بقاء الوضوء مع الحدث الأكبر صحة الصلاة بعد رفع الحدث الأكبر بنيته وحده من غير خلاف ا ه . ( قوله : وله أن يؤخره إلخ ) أي ولو كان الغسل مسنونا خلافا لمن خصه بالواجب ويندب كونه قبل الغسل ثم في أثنائه برماوي . ( قوله : وغضون بطن ) بكسر الطاء وسكونها ع ش أي طياتها والبطن بالكسر عظيم البطن والمعنى غضون شخص بطن . ( قوله : لما وصلت إليه يده ) يقتضي هذا إن ما لم تصله يده لا يسن دلكه وليس كذلك ، بل يسن له أن يستعين بعود ونحوه شيخنا عشماوي . ( قوله : خروجا من خلاف من أوجبه ) فيه أن من أوجبه أوجبه في جميع بدنه وإذا كان كذلك ، فلا يحسن جعله علة لقوله لما وصلت إليه يده فالأولى حذف قوله لما وصلت إليه يده ويكون كلامه عاما لجميع البدن شيخنا ح ف ثم رأيت قولا عند المالكية أنه لا تجب الاستعانة فيما عجز عنه قال ابن حبيب وصوبه ابن رشد . ( قوله : شقه الأيمن ) لكن يغسل شقه الأيمن من قدام ، ثم من خلف وكذا يقال في الأيسر بخلاف الميت فإنه يغسل المقدم بشقيه ، ثم المؤخر بشقيه لأنه أسهل لأنه يلزم عليه انقلابه مرة واحدة ولو غسل كالحي لزم انحرافه مرتين مرة من جهة يمينه ومرة من جهة يساره . ( قوله : والأصل ) أي وصرح به الأصل ع ش . ( قوله : وأن تتبع إلخ ، ) ليس هذا من أكمل الغسل بل هو سنة مستقلة . ( قوله : غير محدة ) أي وغير صائمة وغير محرمة شيخنا . ( قوله : أثر ) بفتحتين ، أو بكسر فسكون شوبري . ( قوله : حيض ) ولو احتمالا كما في المتحيرة على الأوجه حج ع ش . ( قوله : للأمر به ) أي بالاتباع وقوله : بذلك أي بالجعل المذكور . ( قوله : فإن لم تجد مسكا ) الترتيب لكمال السنة لا لأصلها شوبري . ( قوله : فطيبا ) أي غير المسك بدليل المقابلة . ( قوله : فالماء كاف ) أي غير ماء الغسل الرافع للحدث وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث وقوله :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٢٩