تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتخليل شعر يكفي غسل ظاهره ) كلحية رجل كثيفة للاتباع رواه الترمذي وصححه . ( و ) تخليل . ( أصابعه ) لخبر لقيط بن صبرة ﴿ أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ﴾ رواه الترمذي وغيره وصححوه والتخليل في الشعر بأن يدخل أصابعه من أسفل اللحية مثلا بعد تفريقها ، وفي أصابع اليدين بالتشبيك ، وفي أصابع الرجلين من أسفلهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر اليسرى وتعبيري بشعر إلخ أولى من تعبيره باللحية الكثة . ( وتيمن ) أي : تقديم يمين على يسار . ( لنحو أقطع ) كمن خلق بيد واحدة . ( مطلقا ) أي : في جميع أعضاء وضوئه ( ولغيره في يديه ورجليه ) ؛ لأنه ﴿ صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله ﴾ رواه الشيخان والترجل تسريح الشعر فإن قدم اليسار كره نص عليه في الأم أما الكفان والخدان والأذنان وجانبا الرأس لغير نحو الأقطع فيطهران دفعة واحدة ، والتفصيل المذكور من زيادتي ، ويسن كما في المجموع البداءة بأعلى الوجه . ( وإطالة غرته وتحجيله ) وهي غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول ومن اليدين والرجلين في الثاني لخبر الشيخين ﴿ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ﴾ وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس وغاية التحجيل استيعاب العضدين والساقين . ( وولاء ) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج ويقدر المسموح مغسولا . ويسن أيضا الدلك ( وترك استعانة في صب ) عليه لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى وخرج بزيادتي في

هامش ( قوله : ومعاطفهما ) من عطف الجزء على الكل لأن الباطن شامل لذلك . ( قوله : وتخليل شعر ) إلا المحرم على المعتمد خلافا لمن قال يخلل برفق م ر ويفارق سن المضمضة والاستنشاق للصائم ، وإن كان قد يؤدي للوصول للجوف لأن التخليل أقرب لنتف الشعر سم . ( قوله : ابن صبرة ) بفتح الصاد وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها شوبري . ( قوله : أسبغ الوضوء ) الإسباغ أن يأتي به تاما بمندوباته . . . ( قوله : في يديه ) هل وفي وجهه سم قال شيخنا القياس نعم لاستقلال كل منهما وجهة اليمنى أشرف ع ش . ( قوله : في طهوره ) بدل من في شأنه . ( قوله : والترجل تسريح الشعر ) أي تسرحه فالمراد بالمصدر أثره لصحة الحمل ح ف . ( قوله : فإن قدم اليسار كره ) وكذا المعية وهل يكره التيمن في نحو خديه مما يطهر دفعة واحدة قياسا على ذلك أو يفرق بورود الأمر بالتيمن ، ثم النهي عن تركه في اليدين والرجلين ولا كذلك المعية هنا كل محتمل والأوجه الثاني شوبري . ( قوله : وإطالة غرته وتحجيله ) وهما اسمان للواجب والمندوب معا شرح م ر والمندوب إطالتهما ق ل على التحرير قال ز ي وإطالتهما يحصل أقلها بأدنى زيادة ، وإن سقط في الكل غسل الفرض لعذر ا ه . ( قوله : إن أمتي ) أي أمة الإجابة لا الدعوة والمراد المتوضئون منهم يدعون قاله البرماوي أي يسمون أو يعرفون وقيل ينادون إلى موقف الحساب أو الميزان أو الصراط أو الحوض ، أو دخول الجنة ، أو غير ذلك . ( قوله : غرا ) جمع أغر وهو حال من الواو في يدعون أي ذوي غرة وأصلها بياض بجبهة الفرس فوق الدرهم شبه به ما يكون لهم من النور في الآخرة . ( قوله : محجلين ) من التحجيل وأصله بياض في قوائم الفرس كما في المناوي وهي أي الإطالة أن يطيل غرته أي وتحجيله وخصها لشمولها له ، أو لكون محلها أشرف الأعضاء وأول ما يقع عليه النظر مناوي . ( قوله : ويقدر الممسوح مغسولا ) وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة ز ي . . ( قوله : ويسن أيضا الدلك ) هو مكرر مع قوله وتخليل ودلك ، وإن كان الأول في سن تثليثه لأنه يلزم منه ندبه . ( قوله : وترك استعانة ) أي إعانة ولو من غير أهل للعبادة ، أو بلا طلب فليس السين والتاء للطلب ق ل أي كما يؤخذ من العلة وفي ع ش وترك استعانة أي ، وإن كان المعين كافرا على الأوجه خلافا للزركشي وتجب على العاجز ولو

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ١٠٨