عليهم فمنعهم ظهره فأخبروه عليه الصلاة والسلام بأن الزرع والنخل عطش فقال عليه الصلاة والسلام قوموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فقالوا قد صار كالكلب الكلب يخاف عليك صولته قال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل إليه أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ ناصيته حتى أدخله في العمل فقالوا هذا بهيمة لا يعقل يسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك قال لا يصح لبشر أن يسجد لبشر لو صح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها حتى لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه } رواه أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال المنذري رواته ثقات مشهورون انتهى ( خ م عنه ) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( مرفوعا ﴿ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء إليه ﴾ ) إلى فراشه بلا عذر كالحيض والمرض والصوم ( ﴿ فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح ﴾ ) ؛ لأنها مأمورة بطاعة زوجها ، وعن النووي ليس الحيض عذرا في الامتناع من الفراش ؛ لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار ، وفيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب ، وإذا كان كذلك في قضاء الشهوة فكيف إذا كان في أمر الدين وإنما غيا بالصباح ؛ لأنه يستغني عنها بعد الصباح لحدوث المانع عن الاستمتاع فيه غالبا ( زحك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ) الأقيس إلى ما قبله أن يقول عنه بالضمير ( ﴿ من حقه ﴾ ) أي حق الزوج على الزوجة ( ﴿ أن لو سال منخراه ﴾ ) ثقبا
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي