تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها إيذاء الزوجة ) قولا أو فعلا تصريحا أو تعريضا وكناية ( زوجها ومخالفتها إياه ) فيما لا معصية فيه ( وعدم رعاية حقوقه " ت " عن أبي هريرة مرفوعا ﴿ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ﴾ ) سوى الله تعالى تعظيما وأداء لحقه ( ﴿ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ﴾ ) لأنه غاية التعظيم ونهاية التكريم ؛ لأن فيه وضع أشرف الأعضاء على أخس الأشياء وهو التراب ، وفيه بيان امتناع السجدة لغيره تعالى ، وتأكيد حق الزوج على الزوجة ، وعن التنبيه عن عبد الله بن يزيد عن أبيه ﴿ جاء أعرابي إليه عليه الصلاة والسلام فقال أرني شيئا أزدد به يقينا قال ما تريد قال ادع تلك الشجرة فلتأتك قال فاذهب فادعها فذهب فقال أجيبي إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فمالت على جانب من جانبيها فقطعت عروقها حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال حسبي حسبي فأمرها فرجعت فدلت عروقها في ذلك الموضع ثم استوت فقال الأعرابي ائذن لي أقبل رأسك ورجليك فأذن له فقبل رأسه ورجليه فقال ائذن لي أسجد لك قال لا يسجد أحد لأحد من الخلق ولو كنت آمرا لأحد بذلك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ﴾ والحديث في الجامع ﴿ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من الحق ﴾ قال شارحه وتتمته عند أحمد ﴿ لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس من القيح والصديد ، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه ﴾ ، ثم قال وفيه قصة { كان لأهل البيت جمل استصعب

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٩٨