أنف الزوج ( ﴿ دما وقيحا ﴾ ) تمييزان بمعنى الفاعل ( ﴿ فلحسته بلسانها ﴾ ) اللحس اللعق ( ﴿ ما أدت حقه ﴾ ) ، وفي الحديث أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن صلاتها ، ثم عن حق زوجها ، وفي الخبر أن ﴿ المرأة إذا صلت ولم تدع لزوجها ردت صلاتها حتى تدعو له ﴾ .
( طب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ﴿ حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا ﴾ ) لعل ذلك لإزالة سمنها التابع له جمالها أو لاقتضاء القربان في النهار أو لإيراث ضعف مانع من الخدمة اللائقة بها ( ﴿ إلا بإذنه ﴾ ) ؛ لأن إطاعة الزوج واجبة والتطوع نفل والوجوب مرجح على النفل ( ﴿ فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ﴾ ) ولهذا قال الفقهاء لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا بلا إذن الزوج وأما قضاء أو كفارة فجائز ( ﴿ ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ﴾ ) سوى المستثنيات السابقة ( ﴿ فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة ﴾ ) من عطف الخاص على العام ، أو هم في غير السماء ، وكذا قوله ( { وملائكة العذاب حتى ترجع .
} اعلم أن على المرأة أن تطيع زوجها في الاستمتاع ) لأنها سلمت بضعها بمقابلة المهر من قبله بعقد صحيح شرعي ( متى شاء إلا أن تكون حائضا أو نفساء فلا تمكنه من الاستمتاع تحت الإزار ) أي قربان ما تحت الإزار ، وأما الاستمتاع بدون وطء فيما يدانيه وربما يوقع فيه فيحرم وعند محمد إنما يجتنب موضع الدم فقط ؛ لأن الثابت بالنص حرمته دون حرمة ما سواه ويؤيد قول محمد ما في الجامع عن بعض أمهات