تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأن يعزل بلا إذنها في ظاهر الرواية ) يعني لا يصب الزوج منيه في رحمها ﴿ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ﴾ ، وفي غير ظاهر الرواية يجوز بلا إذن لتغير الزمان وكون الولد غير صالح في الغالب قال في الخلاصة ، وفي الفتاوى عزل عن امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في هذا الزمان قال يسعه ، وإن كان ظاهر الجواب على خلاف هذا ويشترط رضاها ( بخلاف أمته فإنه لا يجب مجامعتها أصلا ويجوز ) له ( العزل بغير إذنها ) وفي الأمة المنكوحة الإذن إلى المولى عند أبي حنيفة وعندهما إليها ، وفي الأجناس رجل يمنع امرأته عن العزل له ذلك .

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٩