الخلاصة آنفا ( وأما المعاصي العدمية فأن لا يجامع زوجته أصلا ) إلا أن لا يقدر لآفة كالعنة أو لمرض آخر فإنه لا تكليف فيما لا وسع فيه ( إذ تجب البيتوتة ) كونه عندها ليلا ( والمجامعة معها أحيانا إن طلبت ) كلا من البيتوتة والمجامعة ( بغير تقدير زمان ) بل دائر على طلبها واقتداره ، وعن أبي حنيفة في قوله القديم بأربع ليال ، ثم رجع وقال يجب أحيانا بلا تقدير زمان لكن عن الإحياء ينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل ؛ لأن عدد النساء أربع ، وفي الشرعة ولا يداوم على ترك الوطء فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها ، وفي شرحه وربما عرض لتاركه أمراض مثل الدوار وظلمة العين وثقل البدن وورم الخصية وورم ثدي المرأة على ما ذكر في كتب الطب .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٦ · ص ٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي