تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوالد تأذيا ليس بهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة ذكره النووي كابن الصلاح انتهى لكن فيه نوع تأمل بما ذكر آنفا ( ﴿ وقتل النفس ﴾ ) بغير حق ( ﴿ واليمين الغموس ﴾ طط عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ) مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ﴿ ثلاث لا ينفع معهن عمل ﴾ ) أي مع كل منهن نفعا تاما أو رأسا إن استحل ذلك ( ﴿ الإشراك بالله وعقوق الوالدين ﴾ ) بأن يصدر منه ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل ما لم يتعنت الوالد وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباح فعلا وتركا وندبا في المندوب وفرض الكفاية كذلك ( ﴿ والفرار من الزحف ﴾ ) حين لا يجوز الفرار ككونهم ضعف المسلمين ، ثم عن البيهقي في سند الحديث يزيد بن ربيعة وهو ضعيف ( حك طب عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ﴿ كل الذنوب يؤخر الله تعالى منها ﴾ ) أي من عقوبتها وانتقامها ( ﴿ ما شاء الله إلى يوم القيامة ﴾ ) إمهالا ( ﴿ إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة ﴾ ) الدنيا ( ﴿ قبل الممات ﴾ ) ولا يغتر العاق بالتأخير بل يقع ، ولو بعد حين كما نقل عن بعض السلف من ظهوره بعد أربعين سنة .

( طط عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا ﴿ إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة ﴾ ) في عرصات القيامة ( ﴿ يوجد من مسيرة ألف عام ﴾ ) لا يتوهم التنافي بما ورد أنه يوجد من مسيرة خمسمائة عام ؛ لأنه يختلف باختلاف العمل قوة وضعفا قلة وكثرة ( ﴿ والله لا يجدها ﴾ ) أي

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٨٤