قوله ، وإن بعدها فلا يصلح مقيدا أن المراد بالتقييد التخصيص فقد عرفت جوازه ، وإن تقيد المطلق فبعد تسليم تحمل عبارته لذلك فالأخبار الصحيحة السابقة يجوز أن تكون مشهورة المعاني وإن آحاد اللفظ فيجوز التقييد والزيادة لكونها بمنزلة المشهور ، على أن ما لم يعلم فيه التاريخ محمول على المقارنة فافهم .
وقوله وتأويله الحلة بالخطوط غلط ممنوع أيضا بسند ما قال علي القاري في شرح الشمائل إن هذا الاسم معروف بما يكون بالخطوط .
على أن ضرورة توفيق النصوص موجب لنحو ذلك وقوله محمل ما ذكر قد عرفت جوابه من نص حديث عبد الله آنفا وقوله يترقى إلى مرتبة الاستحباب ممنوع بما في الأصول من أن قوله عليه الصلاة والسلام راجح على فعله عند التعارض .
وقال في شرح المشارق ، وقد يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون مكروها لأمته تعليما لأصل الجواز على أنه يجوز أن يكون من قبيل الخواص له عليه الصلاة والسلام بدلالة تلك الأحاديث الصريحة في المنع .
كيف يكون فعله عليه الصلاة والسلام مستحبا ، وقد قرر في الأصول أن فعله الذي لم يظهر اختصاصه إن لم يعلم صفته من الوجوب أو الاستحباب مثلا محمول على الإباحة على مختارنا .
ثم أقول ومن الكتب التي صرح فيها بكراهة الأحمر ملتقى الأبحر ، والخلاصة لكن بعبارة كراهة الثياب المصبوغة بالعصفر أو الزعفران ، والأسروشني والتتارخانية وفوائد الفقهاء وشرعة الإسلام ، وقد سمعت الكراهة أيضا عن المجتبى والزاهدي وشرح