للذكر ) فقط كما سبق من الحديث وهو قول عامة العلماء ، وفي التتارخانية وبعضهم قالوا لا يحل للنساء أيضا ( بالغا أو صبيا غير أن الإثم في الصبي يكون على الملبس ) رجلا كان أو امرأة ؛ لأن أفعال الصبي لا تتصف بالحل والحرمة فلو لبس الصبي نفسه يلزم الولي نزعه وعدم سكوته وتقريره عليه ؛ لأن السكوت والتقرير عند القدرة راجع على المقر الساكت .
وفي الأشباه ما حرم على البالغ فعله حرم على البالغ فعله بولده الصغير فلا يجوز أن يسقيه خمرا ولا أن يلبسه حريرا ولا أن يخضب يده بحناء ولا إجلاسه عند التبول والتغوط مستقبلا ومستدبرا نحو القبلة ، وفي هذا المحل أيضا ، ولو ملأ صبي كوزا من حوض ، ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه انتهى ، وفي التتارخانية يكره إلباس الصبي الحرير والحلي والقرط والخلخال ، وكذا اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير انتهى فبالأولى في الصغير ( والذي لحمته ) وهو الجزء الثاني من الثوب وسداه قطن أو غيره ( حرير ففي حكم الخالص ) لأن الاعتبار بالجزء الأخير ، وأما الذي سداه حرير ولحمته قطن أو كتان فجائز مطلقا كالعيالي والخز والملحم بلا خلاف بين العلماء قيل هذا عند غلبة اللحمة على السدى وقيل إن كان المرئي إبريسما يكره كما في التتارخانية فالأحوط أن لا يلبس إن ظهر الحرير فرارا من شبهة الخلاف ؛ لأن الاحتياط في الاتفاق .
( إلا في الحرب ) فلبس الحرير الخالص لا يجوز إلا في الحرب عندهما ، وأما لبس الذي لحمته حرير فغير جائز إلا