في الحرب بالاتفاق ، والجواز في الحرب في جميع الأحوال وقيل إن قويا يدفع مضرة السلاح ، وإن ضعيفا فلا وقيل إن كان مهابا في نظر العدو جاز وإلا فلا وقيل إن لم يكن مضطرا وإلا فلا بأس به اتفاقا وقيل الجندي إذا تأهب للحرب يجوز ، وإن لم يحضر العدو ولكن لا يصلى فيه بدون خوف العدو ، وفي التتارخانية لبس الحرير المصمت حرام على الذكور في الحرب وغيره ( وأما القعود والاضطجاع عليه وتوسده فجائز عند الإمام ) الأعظم رحمه الله تعالى ( خلافا لهما ) فيكره عندهما وبه أخذ أكثر المشايخ قال في التتارخانية وعلى هذا الخلاف ستر الجدار وتعليقه على الأبواب .
وقال أبو حنيفة لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما ، وكذا الوسائد والبسط والستور من الديباج والحرير خلافا لهما قال في الدر عن المجتبى له أن يزين بيته بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر ويحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة ولا بأس بشد خمار أسود على عينه من إبريسم بعذر كالرمد ولا بأس بعروة القميص وزره والتكة من الحرير ؛ لأنه تبع ، وفي التتارخانية لا بأس بإزار الديباج والذهب قالوا هذا مشكل فقد رخص الشرع في الكفاف ، والكفاف قد يكون من الذهب انتهى .
وعن صلاة الجواهر لا تكره الصلاة على سجادة الإبريسم فإن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام لكن في التتارخانية عن محمد يكره النوم عليه كاللبس ، ثم قال فإن ظاهر مذهبه أن القعود على الديباج